المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - بيان الحكم.
2 - انفراد أحدهما بالحفظ.
3 - تغير حال أحدهما.

المسألة الأولى: حكم جعل الرهن عند أكثر من واحد: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا اتفق العاقدان على جعل الرهن عند أكثر من واحد جاز.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز جعل الرهن عند أكثر من واحد: أن الحق في ذلك للعاقدين، فإذا اتفقا عليه جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدو هما.
المسألة الثانية: انفراد أحد الأمينين بالحفظ: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الانفراد بالحفظ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الانفراد بالحفظ: إذا حصل الرهن عند اثنين لم ينفرد أحدهما بالحفظ دون الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز انفراد أحد الأمناء بالحفظ: أن هدف العاقدين من جعل الرهن عند اثنين هو اشتراكهما في الحفظ وإلا لاكتفيا بأحدهما: المسألة الثالثة: تغير حال أحد الأمناء: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة التغير.
2 - إبدال من يتغير.
الفرع الأول: أمثلة التغير: من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 - الفسق.
2 - السفه.
3 - الجنون.
الفرع الثاني: إبدال من يتغير: وفيه أمران هما: 1 - الإبدال.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الإبدال: إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسنداً إليه كما لو انفرد.

جارٍ التحميل