المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - انفراد أحدهما بالحفظ.
3 - تغير حال أحدهما.
الجزء: 2 - الصفحة: 575
المسألة الأولى: حكم جعل الرهن عند أكثر من واحد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق العاقدان على جعل الرهن عند أكثر من واحد جاز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل الرهن عند أكثر من واحد: أن الحق في ذلك للعاقدين، فإذا اتفقا عليه جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدو هما.
المسألة الثانية: انفراد أحد الأمينين بالحفظ:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الانفراد بالحفظ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الانفراد بالحفظ:
إذا حصل الرهن عند اثنين لم ينفرد أحدهما بالحفظ دون الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز انفراد أحد الأمناء بالحفظ: أن هدف العاقدين من جعل الرهن عند اثنين هو اشتراكهما في الحفظ وإلا لاكتفيا بأحدهما:
المسألة الثالثة: تغير حال أحد الأمناء:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة التغير.
2 - إبدال من يتغير.
الفرع الأول: أمثلة التغير:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 576
1 - الفسق.
2 - السفه.
3 - الجنون.
الفرع الثاني: إبدال من يتغير:
وفيه أمران هما:
1 - الإبدال.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الإبدال:
إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسنداً إليه كما لو انفرد.