المطلب الأول ما تجب به الأجرة
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا لم تؤجل.
2 - إذا أجلت.
المسألة الأولى: ما تجب به الأجرة إذا لم تؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به الأجرة:
إذا لم تؤجل الأجرة وجبت بالعقد سواء كان محل العقد عيناً أو عملًا في الذمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة بالعقد: أن المستأجر يستحق المنفعة به فيستحق به المؤجر الأجرة كالصداق وثمن المبيع.
المسألة الثانية: ما تجب به الأجرة إذا أجلت:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تجب به:
إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.