المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
1 - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
2 - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
3 - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
4 - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) 1.
2 - حديث: (قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (1).