المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 - المصرف المأذون فيه.
2 - التصرف غير المأذون فيه.