وفيه أربع مسائل هي:
1 - الدليل من الكتاب.
2 - الدليل من السنة.
3 - الدليل من الإجماع.
4 - الدليل من العقل.
المسألة الأولى: الدليل من الكتاب:
من أدلة تحريم الربا من الكتاب ما يأتي.
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ 2.
الجزء: 2 - الصفحة: 65
3 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ 3. المسألة الثانية: الدليل من السنة: من أدلة تحريم الربا من السنة ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) 4. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأصناف المذكورة: (مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) 5. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) 6. المسألة الثالثة: الليل من الإجماع: من حكاية الإجماع على تحريم الربا ما يأتي: 1 - ما جاء في الإفصاح 7: "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثل بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد".
الجزء: 2 - الصفحة: 66
2 - ما جاء في شرح مسلم للنووي (1): "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب".
3 - ما جاء في تفسير القرطبي (2): "أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلًا بمثل".
المسألة السادسة: الدليل من العقل:
دليل تحريم الربا من العقل ما يأتي في حكمة تحريمه.