المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه الانتهاء.
2 - ما يستحقه العامل.
المسألة الأولى: توجيه الانتهاء:
وجه انتهاء المساقاة بموت العاقدين أو أحدهما: أنها عقد جائز والتعامل فيها بين رب الشجر والعامل دون غيرهما فإذا ماتا أو أحدهما انفسخت؛ لذهاب أطراف التعامل، كالوكالة والاستيداع.
المسألة الثانية: ما يستحقه العامل بالانفساخ بالموت:
إذا انفسخت المساقاة بالموت استحق العامل ما يستحقه بالانفساخ الاختياري من المتعاقدين أو أحدهما حسب التفصيل السابق في مبحث الفسخ.