المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

وفيه مسألتان هما: 1 - أمثلة كون العيب من غير جنس النقود.
2 - بيان الحكم.
المسألة الأولى: أمثلة كون العيب من غير جنس النقود: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن تكون النقود ذهبًا وفيها نحاس.
2 - أن تكون النقود فضة وفيها رصاص.

المسألة الثانية: بيان الحكم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم: إذا كان عيب النقود من غير جنسها فالعقد باطل.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس النقود: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة الممنوعة، ووجه البطلان فيها الجهل بالتساوي بين الربويين من جنس واحد، وهو كالعلم بالتفاضل.

جارٍ التحميل