المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»صفحات 400-405

الحق... قيمة العبد... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد) 1000... 800... 1000... العبد - أو 800 1000... 1200... 1000... العبد - أو 1000 2 - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.
المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الإذن للطفل والمجنون.
2 - الإذن للمميز.
3 - الإذن للعبد.
الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون: وفيه أمران هما: 1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي: 1 - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.
2 - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

الفرع الثاني: الإذن للمميز: وفيه أربعة أمور: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الهدف منه.
4 - مجالات الإذن.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان المحجور عليه مميزاً جاز لوليه أن يأذن له في التجارة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الإذن للمميز بالتجارة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ 1 فإن معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم إتقانهم له أولاً.
2 - أن المميز عاقل محجور عليه فجاز الإذن له كالعبد.
3 - أنه لا يجوز دفع ماله إليه إلا بعد معرفة رشده، وهذا لا يتحقق إلا بالإذن له بالتصرف كما تقدم.
الأمر الثالث: الهدف من الإذن بالتصرف.
وفيه جانبان هما: 1 - بيان الهدف.
2 - دليله.
الجانب الأول: بيان الهدف.
الهدف من الإذن للمميز بالتصرف اختبار رشده في التجارة من خلال التصرف الذي يتضح به حسن تصرفه وعدمه وغبنه وعدمه حتى يدفع إليه ماله عند بلوغه أو يستمر الحجر عليه.

الجانب الثاني: الدليل: دليل الهدف من الإذن بالتصرف ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 1. فقد تضمنت الآية أن الابتلاء لإيناس الرشد من أجل دفع الأموال إليهم عند إيناس الرشد منهم.
الأمر الرابع: مجالات الإذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان مجالات الإذن.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مجالات الإذن: مجالات الإذن ما يحصل به الاختبار من الأشياء القليلة، كالأقلام، والدفاتر، وبعض الملابس ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه الاقتصار في الإذن للمميز على الحاجات القليلة: أن الهدف من الإذن بالتصرف هو الامتحان، وهو يحصل بذلك فلا يتجاوز؛ لأنه محل الحاجة.
الفرع الثالث: الإذن للعبد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حكم الإذن.
2 - توجيهه.
3 - مجالات الإذن.

الأمر الأول: بيان حكم الإذن: يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.
الأمر الثالث: مجالات الإذن: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المجالات.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: مجالات الإذن: تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.
المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه: وفيها فرعان هما: 1 - تبرع المأذون له.
2 - تبرع غير المأذون له.
الفرع الأول: تبرع المأذون له.
وفيه أمران هما: 1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.
الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجوز التبرع به.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به: مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي: 1 - إهداء المأكول بلا إسراف.
2 - إعارة الدابة ومثلها السيارة.
3 - عمل الوليمة من غير إسراف.
4 - الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي: 1 - أنه شيء يسير لا يضره.
2 - أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما لا يجوز له التبرع به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به: مما لا يجوز التبرع به ما يأتي: 1 - النقود.
2 - الملابس.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.
الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له: وفيه أمران هما: 1 - ما يجوز له التبرع به.
2 - ما لا يجوز له التبرع به.

الأمر الأول: ما يجوز لغير المأذون التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجوز: مما يجوز لغير المأذون له التبرع به ما لا يضره من قوته كالرغيف، والتمرة ونحو ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه جواز تبرع غير المأذون له بالشيء اليسير من قوته ما يأتي: 1 - أنه مما جرت العادة به فيجوز بناء على هذه العادة.
2 - أنه لا ضرر عليه به، وينفع غيره فجاز له كالمأذون له.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما لا يجوز.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز لغير المأذون التبرع به: مما لا يجوز لغير المأذون له التبرع به ما يأتي: 1 - ما كان من غير قوته.
2 - ما يضره من قوته.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تبرع غير المأذون فيه ما يضره من قوته: أنه لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به فلا يجوز له التبرع به.

جارٍ التحميل