وفيه ثلاث مسائل:
1 - توجيه هذا الشرط.
2 - ما يعرف به قدر القرض.
3 - ما يترتب على عدم معرفة مقدار القرض.
المسألة الأولى: توجيه اشتراط معرفة مقدار القرض:
اشتراط معرفة قدر القرض منعاً للخلاف والنزاع والخصومة.
المسألة الثانية: ما يعرف به مقدار القرض:
يختلف ما يعرف به مقدار القرض باختلاف القرض فإن كان مكيلاً.
فبالكيل، وإن كان موزوناً فبالوزن، وإن كان معدوداً فبالعد، وإن كان مذروعاً فبالذرع.
المسألة الثالثة: أثر عدم معرفة مقدار القرض:
من آثار عدم معرفة مقدار القرض ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 420
1 - بطلان عقد القرض.
2 - وجوب رد المال المقبوض فى الحال.
3 - ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
4 - ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.