المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأول: بيان الحكم: الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها، فيجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها ما لم يترتب على الفسخ ضرر.

المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
2 - توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما: 1 - توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.
2 - توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.
الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل: وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.
الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر: وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1. وحديث: (لا ضرر في الإسلام) 2.

جارٍ التحميل