وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه منعها.1
الجزء: 4 - الصفحة: 315
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:
1 - البضع.
2 - العبد المسلم للكافر.
3 - الصيد ونحوه للمحوم.
4 - الأمة لغير امرأة أو محرم.
5 - المصحف للكافر ومن يبتذله.
6 - ما يحرم لبسه للرجال للبسه.
7 - كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.
المسألة الثانية: توجيه المنع:
وفيها سبعة فروع:
الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بإعارة البضع.
2 - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:
المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح.
أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 2.
الجزء: 4 - الصفحة: 316
الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:
وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ 3.
الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بنحو الصيد.
2 - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:
المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4.
الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه المنع.
2 - توجيه الجواز.
الأمر الأول: توجيه المنع:
وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.
الجزء: 4 - الصفحة: 317
الأمر الثاني: توجيه الجواز:
وجه جواز إعارة الأمة للمرأة والمحرم: أن سبب منع إعارتها للأجنبي الخوف عليها من الفاحشة، وذلك منتف من المرأة والمحرم، فتجوز إعارتها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
الفرع الخامس: توجيه منع إعارة المصحف للكافر ومن يبتذله:
وجه ذلك: أن في إعارته ابتذالاً له وامتهاناً، وذلك لا يجوز لكلام الله فتمتنع إعارته لهما.
الفرع السادس: توجيه إعارة ما يحرم لبسه على الرجال للبسه:
وجه تحريم ذلك: أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز كما تقدم.
الفرع السابع: توجيه منع إعارة ما حرم نفعه:
وجه منع إعارة ما حرم نفعه: ما تقدم في الفرع السادس.
الجزء: 4 - الصفحة: 318