المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثليا
ً
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان غير معيب.
2 - إذا كان معيباً.
المسألة الأولى: رد عين القرض المثلي إذا كان غير معيب:
وفيها فرعان:
1 - أمثلة المثلي.
2 - حكم الرد.
الفرع الأول: أمثلة المثلى:
من أمثلة المثلي ما يأتي:
1 - المكيل، كالبر، والشعير، والأرز .... الخ.
2 - الموزون، كالتمور، والحديد، والرصاص، والنحاس، ونحو ذلك.
3 - المعدود والمذروع.
الفرع الثاني: حكم الرد:
وفيه أمران هما:
1 - الرد.
2 - قبول المقرض له.
الجزء: 2 - الصفحة: 429
الأمر الأول: الرد:
إذا كان القرض مثلياً غير معيب جاز رد عينه.
الأمر الثاني: قبول المقترض له:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يتغير سعره.
2 - إذا تغير سعره.
الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم القبول.
2 - تعليل الحكم.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثلياً غير معيب لزم المقرض قبوله:
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.
الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثلياً غير متعيب لزم المقرض قبوله.
الجزء: 2 - الصفحة: 430
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب ولو تغير سعره: أنه عين ماله على صفته فلزمه قبوله كما لو لم يتغير سعره؛ لأنه لا فرق بينه وبين مثله.
المسألة الثانية: رد عين القرض المثلى إذا كان متعيباً:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة المثلي المتعيب.
2 - قبول المقترض له.
الفرع الأول: أمثلة المثلي المتعيب:
من أمثلة القرض المثلي المتعيب ما يأتي:
1 - الحبوب إذا تعفنت.
2 - الحبوب إذا ابتلت.
3 - الحبوب إذا سوست.
4 - الفلوس التي منع السلطان التعامل بها.
5 - الدراهم المكسرة التي منع السلطان التعامل بها.
الفرع الثاني: قبول المقرض له:
وفيه أمران هما:
1 - حكم القبول.
2 - تعليل الحكم.
الأمر الأول: حكم القبول:
إذا كان القرض المثلي متعيباً لم يلزم المقرض قبوله.
الأمر الثاني: تعليل الحكم:
علة عدم إلزام المقرض بقبول عين القرض المثلي المتعيب: أنه يتضرر بذلك والضرر في الإسلام ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 1.
الجزء: 2 - الصفحة: 431