المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

وفيه مسألتان هما: 1 - توجيه الانتهاء.
2 - ما يجب للعامل.
المسألة الأولى: توجيه الانتهاء: وجه انتهاء المزارعة بالفساد: أنه لا يمكن تنفيذ أحكامها بعد فسادها فتنهي بذلك.
المسألة الثانية: ما يجب للعامل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يجب: إذا بأن فساد المزارعة بعد العمل فللعامل أجرة المثل.
وقيل قسط عمله من حصة المثل.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه استحقاق العامل لأجرة المثل إذا بأن فساد المزارعة بعد العمل: أنه لا يمكن تطبيق أحكامها بعد فساد العقد، ولا بد للعمل من مقابل ولا سبيل إلى ذلك إلا أجرة المثل.

جارٍ التحميل