المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول إذا كان القرض مثليا

ً وفيه مسألتان هما: 1 - إذا وجد المثل.
2 - إذا أعوز المثل.
المسألة الأولى: إذا وجد المثل: وفيها فرعان هما: 1 - إذا لم تتغير القيمة.
2 - إذا تغيرت القيمة.
الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل: وفيه أمران هما: 1 - حكم رد المثل.
2 - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته: إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.
الأمر الثاني: توجيه الحكم: وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.

الفرع الثانى: إذا تغيرت القيمة: وفيه ثلاثة أمور: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف في رد المثل: اختلف في رد المثل في القرض على قولين: القول الأول: أنه يرد المثل ولو تغيرت القيمة.
القول الثاني: أن الذي يرد هو القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بأن الواجب في الذمة هو المثل، وعلو القيمة ونزولها لا يسقط المثل عن ذمته فلا يوجب المطالبة بالقيمة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه لو بطل التعامل بالقرض لوجبت قيمته فكذلك إذا رخص.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي.
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الرخص كثيراً وجب رد القيمة، وإن كان يسيراً وجب رد المثل.
الجانب الثانى: توجيه الترجيح: وجه ذلك أنه إذا كان المثل معيباً تعينت القيمة ولم يلزم قبوله والرخص عيب فتتعين القيمة إذاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن عدم سقوط المثل عن الذمة بالرخص لا يمنع رد القيمة كالعيب، فكما أن العيب لا يسقط المثل عن الذمة فكذلك الرخص.
المسألة الثانية: إذا أعوز المثل: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً".
البحث في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - ما يجب رده.
2 - وقت اعتباره.
الفرع الأول: ما يجب رده: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يجب رده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ما يجب رده: إذا أعوز المثل وجب رد القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه ذلك: أن الواجب وهو المثل تعذر فلم يبق إلا القيمة.

الفرع الثانى: وقت اعتبار القيمة: وفيه أمران هما: 1 - تحديد وقت اعتبار القيمة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: تحديد وقت اعتبار القيمة: وقت اعتبار القيمة: هو وقت إعواز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد وقت الإعواز لاعتبار القيمة: أن هذا الوقت هو وقت الانتقال إلى القيمة وتعلقها فى الذمة فيكون هو المعتبر.

جارٍ التحميل