المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - ما يستثنى منه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لما تصح الإجارة فيه: تصح الإجارة في كل منفعة مباحة معلومة وكل عمل مباح معلوم.
المسألة الثانية: ما يستثنى من الضابط: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى: يستثنى من ضابط ما تصح الإجارة فيه ما يختص بأهل القربة من الأعمال، فإنه لا يصح أخذ الأجرة عليها على ما تقدم.
الفرع الثاني: توجيه الاستثناء: وجه استثناء الأعمال الخاصة بأهل القربة مما تصح الإجارة فيه: أنها عبادة لله يجب أن يكون فعلها تقرباً إلى الله رجاء ثوابه واتقاء عقابه وأخذ الأجرة عليها يجعل الهدف منها الحصول على الأجرة فلا يصح.

الفرع الثالث: الأمثلة: من أمثلة الأعمال الخاصة بأهل القربة ما يأتي: 1 - الأذان والإقامة.
2 - إمامة الصلاة.
3 - تعليم القرآن.
4 - تعليم العلم.

جارٍ التحميل