المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»صفحات 580-619

الجزء الثاني: إذا لم يتميز مال كل واحد عن الآخر: وفيه جزئيتان هما: 1 - كيفية توزيع الربح والخسارة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: كيفية توزيع الربح والخسارة: إذا لم يتميز مال كل واحد من الشركاء عن مال الآخر رجع في توزيع الربح والخسارة إلى نسبة رؤوس الأموال.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه الرجوع إلى نسبة رؤوس الأموال في توزيع الربح والخسارة حين عدم تميز رؤوس الأموال: أنه لا سبيل إلى معرفة ما لكل واحد من الشركاء من الربح وما يخصه من الخسارة إلا بالنسبة فيرجع إليها كما لو كانت الشركة قائمة، وكما لو كان البطلان بغير فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط كان حكم الربح والخسارة كحكمهما لو لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون حكم الربح والخسارة كحكمهما لو لم تبطل: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم تبطل.

المسألة الثانية: شركة المضاربة: وفيها ستة عشر فرعاً هي: 1 - تعريفها.
2 - أسماؤها.
3 - حكمها.
4 - ما تنعقد به.
5 - من تصح منه.
6 - شروطها.
7 - الشروط فيها.
8 - ما يلزم العامل من العمل.
9 - تصرف العامل في الشركة.
10 - الخسارة.
11 - ما يبطلها.
12 - تعليقها.
13 - توقيتها.
14 - مضاربة العامل بغير مال المضاربة.
15 - قسم الربح مع قيام عقد الشركة.
16 - الخلاف فيها.
الفرع الأول: تعريف المضاربة: وفيه أمران هما: 1 - التعريف.
2 - شرح كلمات التعريف.
الأمر الأول: التعريف: المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها: وفيه سبعة جوانب هي: 1 - كلمة (دفع مال).
2 - كلمة (معلوم).
3 - كلمة (لمن يتجر به).
4 - كلمة (بجزء من الربح).
5 - كلمة (مشاع).
6 - كلمة (معلوم).
7 - كلمة (من الربح).

الجانب الأول: كلمة (دفع مال): وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى.
معنى (دفع مال): إعطاء نقود وتسليمها حقيقة كأن تكون النقود بيد ربها لمن يعمل بها، أو حكماً كأن يكون المال عند من سيعمل به وديعة أو مغصوباً أو فى ذمته كالدين أو سيقبضها بأن كان موكلاً في قبضتها.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة (دفع مال): وفيه جزئيتان هما: 1 - ما يخرج بكلمة (دفع).
2 - ما يخرج بكلمة (مال).
الجزئية الأولى: ما يخرج بكلمة (دفع): يخرج بكلمة (دفع) أخذ المال والاتجار به من غير دفع صاحبه له ولا إذنه في الاتجار به، فإنه يكون تصرفاً فضولياً وليس مضاربة.
الجزئية الثانية: ما يخرج بكلمة (مال): خرج بهذه الكلمة دفع العين كما لو دفع سيارة أو دابة لمن يعمل عليها بجزء مما يحصله، فإنه لا يعتبر مضاربة كما يأتي.
الجانب الثاني: كلمة (معلوم): وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى.
معنى (معلوم) معروف المقدار والصفة.
الجزء الثاني: بيان ما يخرج: وفيه جزئيتان هما:

1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: خرج بكلمة (معلوم) المجهول سواء كانت الجهالة بالمقدار أم الصفة.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة المجهول ما يأتي: 1 - ربطة الدراهم غير معروفة المقدار.
2 - كيس الدراهم غير معروف المقدار.
3 - أحد هذين الكيسين.
4 - المبلغ الذي في الصندوق وهما لا يعلمانه.
الجانب الثالث: كلمة (لمن يتجر به): وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى: معنى (يتجر به) يبيع ويشتري به طلباً للربح.
الجزء الثاني: ما يخرج: خرج بهذه الكلمة ما يأتي: 1 - دفع المال لحفظه فإنه لا يعتبر مضاربة بل وديعة.
2 - دفع المال قرضاً فإنه للثواب وليس للعمل فلا يعتبر مضاربة.
3 - دفع المال عوضاً كالإجارة وثمن المبيع.
4 - دفع المال تعويضًا كالمهر وعوض الخلع والأرش وعوض المتلف.
الجانب الرابع: كلمة (بجزء من الربح): وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.

الجزء الأول: بيان المعنى: معنى بجزء من الربح: بنسبة مشاعة من الربح.
الجزء الثاني: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (بجزء من الربح) دفع المال لمن يتجر به من غير مقابل فإنه يكون قراضاً وليس مضاربة.
الجانب الخامس: كلمة (مشاع): وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى: معنى (مشاع) داخل في كل جزئية من جزئيات الربح.
الجزء الثاني: ما يخرج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج بكلمة (مشاع): يخرج بكلمة (مشاع) غير المشاع.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة غير المشاع ما يأتي: 1 - ربح البضاعة المعينة.
2 - ربح السفرة المحددة.
3 - ربح المدة المحددة.
4 - المبلغ المحدد.
الجانب السادس: كلمة (معلوم): وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - معنى معلوم.
2 - أمثلته.
3 - ما يخرج.

الجزء الأول: بيان المعنى: معنى (معلوم) محدد معروف.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - النصف.
2 - الثلث.
3 - الربع.
4 - السدس.
الجزء الثالث: بيان ما يخرج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (معلوم) المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجزء المجهول ما يأتي: 1 - جزء من الربح.
2 - بعض الربح.
3 - نصيب من الربح.
الجانب السابع: كلمة (من الربح): وفيها جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى: معنى من الربح ما زاد من المكسب عن رأس المال.
الجزء الثانى: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (من الربح) ما كان من رأس المال فإنه لا يصح مضاربة.

المبحث الثانى أسماؤها وفيه مطلبان هما: 1 - بيان الأسماء.
2 - الاشتقاق.

المطلب الأول بيان الأسماء من أسماء هذا القسم من أقسام الشركة ما يأتي: 1 - المضاربة كما تقدم.
2 - القراض.
3 - المعاملة.

المطلب الثاني الاشتقاق وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - اشتقاق المضاربة.
2 - اشتقاق القراض.
3 - اشتقاق المعاملة.
المسألة الأولى: اشتقاق المضاربة: المضاربة مشتقة مما يلي: 1 - الضرب في الأرض بالتجارة ومنه قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ 1.

2 - الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.
3 - الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.
المسألة الثانية: اشتقاق القراض: القراض مشتق مما يأتي: 1 - قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.
2 - المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.
المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة: المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.
الفرع الثالث: حكمها: وفيه أمران هما: 1 - حكمها التكليفي.
2 - حكمها الوضعي.
الأمر الأول: الحكم التكليفي: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم: شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.
الجانب الثاني: الدليل: من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي: 1 - أنها كانت موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكرها.

2 - ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.
3 - الإجماع فلم يعرف فيها خلاف.
4 - دعاء الحاجة إليها؛ لأن بعض الناس قد يكون عنده مال ولا يحسن التجارة وبعضهم يحسن التجارة ولا مال عنده فيستفيد من عنده المال بخبرة من لا مال عنده، ومن لا مال عنده بمال من عنده مال.
الأمر الثانى: الحكم الوضعي: وفيه جانبان هما: 1 - حكمها من حيث الصحة والفساد.
2 - حكمها من حيث اللزوم والجواز.
الجانب الأول: حكم شركة المضاربة من حيث الصحة والفساد.
وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: شركة المضاربة صحيحة ونافذة أحكامها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة شركة المضاربة ما يأتي: 1 - أدلة مشروعيتها وتقدمت.
2 - أن الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على بطلانه ولا دليل على بطلان شركة المضاربة فتكون صحيحة.
الجانب الثاني: حكم شركة المضاربة من حيث اللزوم والجواز: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم: شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون شركة المضاربة من العقود الجائزة ما يأتي: 1 - أنها في حق صاحب المال مبنية على الإذن، والإذن لا يلزم فمتى تم العدول عنه جاز، وإذا كانت جائزة في حق صاحب المال كانت جائزة في حق العامل كسائر العقود اللازمة، إذ ليس من العدل أن يكون العقد جائزاً من طرف لازماً من طرف آخر.
2 - أنها من صاحب المال إذن بالتصرف، ومن المضارب وكالة، وكل من الإذن والوكالة يجوز فسخه والعدول عنه.
الفرع الرابع: ما تنعقد به: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان ما تنعقد به.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تنعقد به: تنعقد المضاربة بكل ما يدل عليها.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما تنعقد به المضاربة ما يأتي: 1 - خذ هذا المال فضارب به بنصف ربحه.
2 - تاجر بهذا المال بربع الربح.
3 - ضارب بهذا المال والربح بيننا.
4 - اشتغل بهذا المال بثلثي ربحه.
5 - نمِّ هذا المال ولك الثلث من الربح.

الأمر الثالث: التوجيه: وجه انعقاد المضاربة بما يدل عليها: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف، فكل ما دل عليها عرفاً انعقدت به.
الفرع الخامس: من تصح منه: وفيه أمران هما: 1 - بيان من تصح منه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تصح منه: لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، سواء في ذلك العامل ورب المال.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة المضاربة ممن لا يجوز تصرفه: أنها مبنية على التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا ينفذ تصرفه فلا يحقق الهدف المراد من الشركة.
الفرع السادس: شروطها 1: وفيه أمران هما: 1 - ما يتعلق برأس المال.
2 - ما يتعلق بالربح.
الأمر الأول: ما يتعلق برأس المال من الشروط.
وفيه أربعة جوانب هى: 1 - الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
2 - العلم برأس المال.
3 - كون رأس المال نقداً.
4 - أن يكون سالماً من الغش.

الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - أمثلة المأذون فيه.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.
الجزء الأول: الأمثلة: سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.
من أمثلة المأذون فيه ما يأتي: 1 - مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.
2 - بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 - مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.
4 - مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.
5 - مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط: وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط ما يأتى: 1 - المغصوب.
2 - غير المأذون فيه.

الجزئية الثانية: توجيه الخروج: وجه خروج غير المملوك مما تصح الشركة فيه: أنه لا يصح التصرف فيه ولا ينفذ فلا تصح الشركة فيه.
الجزء الرابع: حكم الربح لو حصل التصرف: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا حصل التصرف بالمال غير المملوك كان الربح لرب المال وليس للمضارب ولا للعامل شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون ربح المضاربة لصاحب المال وليس للمضارب ولا للعامل إذا كانت المضاربة بمال لا يملكه المضارب ولم يأذن فيه صاحبه: أنه ربح ماله ولم يأذن للمضارب في التصرف فيه فيكون كمن أنفق على مال غيره من غير ضرورة بلا إذنه.
الجزء الثاني: العلم برأس المال: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - المراد بالعلم.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج بهذا الشرط.
4 - حكم الربح لو حصل التصرف مع الجهل برأس المال.
الجزئية الأولى: المراد بالعلم.
المراد بالعلم علم المقدار والجنس والوصف وكل ما تميز به إن وجد.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط.
وجه الاشتراط للعلم برأس المال: أنه يرد لربه عند انتهاء الشركة أو ما يبقى منه وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.

الجزئية الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط: وفيها ثلاث فقرات: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - وجه خروجه.
الفقرة الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط غير المعلوم فإنه لا تصح المضاربة به.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة رأس المال المجهول ما يأتى: 1 - أن يكون رأس المال ربطات من النقود لا يعلم عددها.
2 - أن يكون رأس المال جزءاً من المال غير معلوم، كأن يقول رب المال: خذ جزءاً من مالي وضارب فيه.
3 - أن يكون رأس المال جزءاً محدداً من مال غير معلوم، كأن يقول رب المال: خذ نصف مالي وضاربه وماله غير معلوم.
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج.
وجه خروج رأس المال المجهول ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.
الجزء الرابع: حكم الربح حين التصرف مع جهل رأس المال: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان من يكون له الربح.
2 - ما يستحقه العامل.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الربح: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا حصل التصرف مع الجهل برأس المال كان الربح لرب المال.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه كون الربح لرب المال حين التصرف مع جهل رأس المال: أن العقد باطل فلا يرتب أثراً، ويكون وجوده كعدمه، فيكون الربح لرب المال؛ لأنه ربح ماله.
الجزئية الثانية: ما يستحقه العامل: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: إذا حصل التصرف مع جهل رأس المال فقد اختلف فيما يستحقه العامل على قولين: القول الأول: أنه يستحق ربح المثل.
القول الثانى: أنه يستحق أجرة المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأنه أعدل؛ لأن أجرة المثل قد تستغرق الربح وتتعداه إلى رأس المال، فتضر رب المال، وقد تكون قليلة بالنسبة إلى الربح فيتضرر العامل.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن عقد الشركة باطل بجهالة رأس المال، وإذا بطل العقد لم يكن العامل شريكاً لرب المال فلا تصح مشاركته له فى الربح، ولا يصح إهدار عمله من غير مقابل، ولا سبيل إلى تقديره، فيرجع إلى أجرة المثل، كالأجير إذا فسد عقد الإجارة.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بإعطاء العامل ربح المثل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح إعطاء العامل ربح المثل: أنه أعدل من أجرة المثل؛ لأن أجرة المثل قد تستغرق الربح كله وقد تتناول رأس المال فيتضرر رب المال، وقد تكون قليلة بالنسبة للربح فيتضرر العامل، أما بالنسبة لربح المثل فلا ضرر فيها على واحد منهما.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر تقدير ما يستحقه العامل غير صحيح حيث يمكن ذلك بإعطائه ربح المثل كما يرى أهل القول الآخر.
الجانب الثالث: كون رأس المال نقداً: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - بيان ما يخرج.

الجزء الأول: وجه الاشتراط: وجه اشتراط كون رأس المال نقداً ما يأتي: 1 - أن النقود هي قيم الأشياء وبها يحصل البيع والشراء غالباً وبها تقوم الأشياء.
2 - أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها عند إنهاء الشركة فستغرق الربح، وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الجزء الثاني: ما يخرج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الخلاف في الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال للشركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في كون رأس مال المضاربة من العروض على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأنه يمكن أن تقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة بعد ذلك؛ لأنه يكون على حساب الشركة.
الفقرة الثانية: الترجيح: وفيه ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي: 1 - أن فيه تيسيراً على الناس؛ لأن الشخص قد يرغب في المشاركة وماله عروض ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة وهذا يضره وقد يحرمه من المشاركة.
2 - أن النقود سيشترى بها عروض، وتقويم العروض بمنزلة شرائها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنها إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الرابع: الخلوص من الغش: وفيه جزءان: 1 - محل الغش.
2 - الاشتراط.
الجزء الأول: محل الغش: محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ لأن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الغش يسيراً.
2 - إذا كان الغش كثيراً.
الجزئية الأولى: إذا كان الغش يسيراً: وفيها فقرتان هما: 1 - اشتراط الخلوص من الغش.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلوص: إذا كان خلط النقدين من غيرهما يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم اشتراط الخلو من الخلط اليسير ما يأتي: 1 - أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخشى ارتفاعها وهبوطها بسببه.
2 - أنه لا يسلم منه غالباً، فلو اشترط الخلو منه وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة.

الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط: إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي: 1 - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
2 - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - تحديده.
2 - العلم بقدره.
3 - كونه مشاعاً.
4 - التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.
وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط.
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي: 1 - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.
2 - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.

الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بهذا الشرط عدم التحديد فلا تصح الشركة معه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة عدم تحديد الربح ما يأتي: 1 - عدم التعرض للربح: بأن يدفع المال للعامل ويسكت عن الربح.
2 - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد ومن ذلك ما يأتي: (أ) أن يقال: ولكل واحد منا جزء من الربح.
(ب) أن يقال: ويتم تحديد الربح فيما بعد.
(جـ) أن يقال: لأحدنا جزء من الربح والباقى للآخر.
(د) أن يقال: وربح العامل على قدر نشاطه.
الجانب الثاني: العلم: وفيه جزءان هما: 1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط: وجه الاشتراط بمقدار الربح ما يأتي: 1 - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يكن إعطاؤه لمستحقه.
2 - أن عدم العلم به يوقع في الخلاف والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بشرط العلم بالربح: الربح المجهول.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الربح المجهول ما يأتي: 1 - ما تقدم من أمثلة عدم التحديد.
2 - أن يقال: لكل واحد نصيب من الربح.
3 - أن يقال: لكل واحد شيء من الربح.
4 - أن يقال: لكل واحد مقدار من الربح.
5 - أن يقال: لكل واحد ما يناسبه من الربح.
الجانب الثالث: كون الجزء المشروط مشاعاً: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - معنى المشاع.
2 - وجه الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الجزء الأول: معنى المشاع: وفيه جرئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: المشاع في الشيء هو المتناول لكل جزئية من جزئياته.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي: 1 - النصف.
2 - الثلث.
3 - الربع.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج: يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي: 1 - الدراهم المعلومة.
2 - ربح الصفقة المحددة.
3 - ربح السفرة المحددة.
4 - ربح البضاعة المعينة.
5 - ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة: وفيه أمران هما: 1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة: وفيه جانبان هما: 1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة: الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.

الجانب الثانى: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة ما كان من مقتضى العقد.
2 - أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما كان من مقتضى العقد: من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي: 1 - شرط الاشتراك في الربح.
2 - شرط جبر رأس المال من الربح.
3 - شرط التنضيض 1 على العامل.
4 - شرط عدم الضمان لما يتلف من غير تعد ولا تفريط.
5 - شرط قيام العامل بما جرت العادة بقيامه به من الأعمال.
الجزء الثاني: أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
من أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد ما يأتي: 1 - شرط الاتجار ببضاعة معينة.
2 - شرط الاتجار في بلد معين.
3 - شرط الاتجار بنقد معين.
4 - شرط منع السفر بالمال.
5 - شرط الشراء من شخص معين.
6 - شرط النفقة للعامل.
7 - شرط جزء من الربح لغير المضارب بشرط مباشرته للعمل.
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - أثرها على العقد.

الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة: الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد وما ليس في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة ما ينافي مقتضى العقد.
2 - أمثلة ما ليس في مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - شروط رب المال.
2 - شروط العامل.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط رب المال: من أمثلة شروط رب المال المنافية لمقتضى العقد ما يأتي: 1 - شرط جميع الربح له.
2 - شرط تحمل العامل للخسارة أو بعضها.
الجزئية الثانية: شروط العامل: من شروط العامل المنافية لمقتضى العقد ما يأتي: 1 - شرط العامل جميع الربح له.
2 - شرط العامل ألا يلزمه شيء من العمل.
3 - شرط العامل أن لا ينضض أموال الشركة عند انتهائها.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد من الشروط: وفيه جزئيتان هما: 1 - شروط رب المال.
2 - شروط العامل.
الجزئية الأولى: شروط رب المال: من أمثلة شروط رب المال التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي: 1 - أن يشترط على العامل أن يتجر له بغير مال الشركة من غير مقابل.

2 - أن يشترط على العامل المضاربة بمال آخر.
3 - أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة كاستخدام السيارات وسكنى الدار ونحو ذلك.
الجزئية الثانية: شروط العامل: من أمثلة شروط العامل التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي: 1 - أن يشترط المضاربة بمال آخر.
2 - أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة.
الجانب الثالث: أثر فساد الشروط على العقد: وفيه جزءان هما: 1 - أثر ما يؤول إلى جهالة الربح.
2 - أثر غيره.
الجزء الأول: أثر ما يؤول إلى جهالة الربح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - بيان الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح ما يأتي: 1 - اشتراط جزء مجهول من الربح لأحد الشركاء.
2 - اشتراط ربح سفرة معينة.
3 - اشتراط ربح مدة معينة.
الجزئية الثانية: بيان أثر فساد الشرط على العقد: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: إذا شرط في المضاربة شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسد العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه فساد العقد بفساد الشرط المفضى إلى جهالة الربح ما يأتي: 1 - أن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه وهو الربح، فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً أو مجهولاً.
2 - أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة.
الجزء الثاني: أثر غير ما يؤدي إلى جهالة الربح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين: القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الشروط معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة، وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان؛ لما فيها من الغرر المفضي إلى المنازعة والخصومات.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثانى: وجه هذا القول: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح - لاحتمال الربح وعدمه - فلم يبطله فساد الشروط 1. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشروط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه فساد العقد بفساد الشروط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن العاقد مقدم على العقد مع جهالة الربح وراض بالخسارة لو حصلت بخلاف فوات مقصوده بالشرط فإنه غير راض به فالقياس مع الفارق.
الفرع الثامن: ما يلزم العامل من العمل: وفيه أمران هما: 1 - ما يلزم.
2 - ما لا يلزم.

الأمر الأول: ما يلزم: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - ضابط ما يلزم العامل.
2 - أمثلته.
3 - مباشرة العامل له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم: كل ما جرت العادة والعرف بمباشرة العامل له فإنه يجب عليه القيام به.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يلزم العامل القيام به ما يأتي: 1 - البيع والشراء.
2 - عرض البضاعة للمشتري كفل القماش وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
3 - محاسبة المشترين والقبض منهم.
4 - مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
5 - حصر الاحتياجات وطلبها.
6 - ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
7 - تصفية المال عند انتهاء الشركة.
الجانب الثالث: مباشرة العامل لعمل ما يلزمه بنفسه: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان لا يحسنه.
2 - إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - حكم المباشرة.
2 - التوجيه.
3 - حكم الإنابة.

الجزئية الأولى: بيان حكم المباشرة: إذا كان المضارب لا يحسن العمل لم يجز له أن يباشره.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه منع العامل من مباشرة ما لا يحسنه: أنه ليس من مصلحة الشركة وخشية الضرر من مباشرته له.
الجزئية الثالثة: الإنابة: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الإنابة.
2 - مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: حكم الإنابة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان العامل لا يحسن بعض ما يلزمه من أعمال الشركة وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب إقامة العامل من يقوم مقامه لعمل ما لا يحسنه مما يلزمه ما يأتي: 1 - أن قيام العامل بما جرت العادة قيامه به من مقتضى العقد فيجب عليه القيام به بنفسه أو بغيره.
2 - أن الربح في مقابل العمل فيلزم العامل القيام به.
الفقرة الثانية: مسؤولية الأجرة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان المسؤول عن الأجرة.
2 - التوجيه.

الشيء الأول: بيان المسؤول: المسؤول عن أجرة من يقيمه العامل مقامه هو العامل نفسه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية العامل عن أجرة من يقيمه مقامه: أنه هو المسؤول عن العمل ويلزمه القيام به فلزمته أجرته.
الجزء الثاني: مباشرة العامل بنفسه لما يحسنه من العمل: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم المباشرة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان العامل يحسن العمل اللازم له جاز له أن يباشره بنفسه وأن يقيم مقامه من يقوم به.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز مباشرة العامل للعمل بنفسه واستنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره.
وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.
الأمر الثاني: ما لا يلزم العامل من العمل: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - تأجير من يقوم به.
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم العامل القيام به: الذي لا يلزم العامل من العمل ما لم تجر العادة بمباشرته له، لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.

الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يلزم العامل من العمل ما يأتي: 1 - التحميل والتنريل.
2 - حمل الأشياء الثقيلة من السلع والبضائع.
3 - التنظيف للمحلات والسلع.
الجانب الثالث: تأجير من يقوم بما لا يلزم العامل من الأعمال: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - حكم التأجير.
2 - التوجيه.
3 - مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير: إذا كان العمل مما لا يلزم العامل القيام به جاز له أن يستأجر من يقوم به.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز تأجير العامل لمن يقوم بما لا يلزمه من العمل: أنه لا يلزمه القيام به ولا يجوز تركه؛ لأنه يضر بالشركة فجاز تأجير من يقوم به تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للضرر.
الجزء الثالث: مسؤولية الأجرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المسؤول عن الأجرة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤول عن الأجرة: إذا أجر العامل من يقوم بما لا يلزمه من الأعمال كانت مسؤولية أجرته على المضاربة.

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.
الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة: وفيه أربعة أمور هي: 1 - صفة التصرف.
2 - حاجة التصرف إلى التوكيل.
3 - ما يجوز من التصرف.
4 - ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة: صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.
الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحاجة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحاجة: تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.

الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف: وفيه جانبان هما: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي: 1 - البيع والشراء.
2 - القبض والإقباض.
3 - المطالبة والمخاصمة.
4 - الإحالة والتحول.
5 - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات: كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي: 1 - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
2 - القرض والهبة والإعارة.
3 - المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.

4 - إبضاع المال ورهنه والسفر به مع الخوف عليه.
5 - البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجة 1. 6 - الإقالة والإبراء.
7 - ما لم يأذن فيه رب المال من التصرفات.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن فيه: وفيه جزءان هما: 1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التصرف: إذا أذن رب المال في التصرف الممنوع لأجله 2 جاز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أذن فيها رب المال: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك من حق رب المال فإذا أذن فيها جازت لزوال سبب المنع.
الفرع العاشر: متعلق الخسارة: وفيه أمران هما: 1 - إذا أمكن تغطيتها من الربح.
2 - إذا لم يمكن تغطيتها من الربح.
الأمر الأول: بيان متعلق الخسارة إذا أمكن تغطيتها من الربح: وفيه جانبان هما: 1 - قبل قسمة الربح.
2 - بعد قسمة الربح.

الجانب الأول: إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المتعلق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق: إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح كان متعلقها الربح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تعلق الخسارة بالربح إذا كانت قبل قسمته: أن استحقاق العامل من الربح وليس من رأس المال ومع وجود الخسارة لا يوجد ربح.
الجانب الثاني: بيان متعلق الخسارة إذا كانت بعد قسمة الربح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان متعلق الخسارة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق: إذا كانت الخسارة بعد قسمة الربح كان متعلق الخسارة رأس المال ولم تجبر من الربح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جبر الخسارة بعد قسمة الربح منه ما يأتي: 1 - أن الربح بالقسمة خرج من الشركة وصار ملكاً خاصاً بالشركاء فلا تجبر الخسارة منه كغيره من أملاك الشركاء.
2 - أن التصرف بالمال بعد قسمة الربح كالمضاربة الجديدة فلا تجبر خسارتها من ربح المضاربة السابقة.
الأمر الثاني: إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح: وفيه جانبان هما: 1 - بيان متعلق الخسارة.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان متعلق الخسارة: إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح بأن لم يوجد ربح أو كان الربح أقل من الخسارة فإن متعلق الخسارة حين عدم الربح والزائد منها على الربح هو رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تعلق الخسارة برأس المال إذا لم تنجبر من الربح ما يأتي: 1 - أن مقتضى عقد الشركة أن المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولو جعل على العامل شيء من الخسارة لكان متحملاً لجزء من المال.
2 - أنه لو تحمل العامل شيئاً من الخسارة لخسر العمل والمال، مع أن مقتضى الشركة ألا يتحمل العامل من الخسارة أكثر من فوات الربح.
3 - أنه يجب توزيع الخسارة على رب المال والعامل فالعامل يخسر عمله ورب المال يخسر ماله.
4 - أن مسؤولية المال على ربه كما أن مسؤولية العمل على العامل.
الفرع الحادى عشر: ما تبطل به المضاربة: وفيه أربعة أمور هي: 1 - بيان ما يبطلها.
2 - توجيه البطلان.
3 - حكم الربح إذا بطلت.
4 - حكم المال بيد من هو في يده.
الأمر الأول: ما تبطل به المضاربة: مما تبطل به المضاربة ما يأتي: 1 - فساد الشروط كما تقدم.
2 - وفاة المضارب أو رب المال.
3 - جنون المضارب أو رب المال.
4 - الحجر على العامل أو رب المال لسفه.

5 - الحجر على رب المال لفلس.
6 - فسخ الشركة.
7 - تلف المال قبل بدء العمل.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط: وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - إذا كان البطلان للموت.
2 - إذا كان البطلان للفسخ.
3 - إذا كان البطلان للحجر.
4 - إذا كان البطلان لتلف المال قبل العمل.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الميت رب المال.
2 - إذا كان الميت العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الميت رب المال: وجه بطلان الشركة بموت رب المال: أن الإذن للعامل منه، وليس من خلفه، فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان الميت العامل: وجه بطلان الشركة بموت العامل: أن الإذن من رب المال لهذا العامل والائتمان له وحده دون غيره فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن جديد فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه كما تقدم.

الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الفسخ من رب المال.
2 - إذا كان الفسخ من العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الفسخ من رب المال: وجه بطلان المضاربة بالفسخ من رب المال: أنها مبنية على الإذن في التصرف والفسخ إبطال للإذن فتبطل المضاربة لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزئية الثانية: إذا كان الفسخ من العامل: وجه بطلان المضاربة بالفسخ من العامل: أنها مبنية منه على قبول الإذن في التصرف والفسخ إبطال لهذا القبول فتبطل به المضاربة؛ لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان للحجر: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان المحجور عليه رب المال.
2 - إذا كان المحجور عليه العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان المحجور عليه رب المال: وجه بطلان الشركة بالحجر على رب المال: أنه إذا منع رب المال من التصرف في ماله بطل إذنه فيه، فتبطل المضاربة؛ لأنها مبنية عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان المحجور عليه العامل: وجه بطلان المضاربة بالحجر على العامل: أنه إذا منع من التصرف في ماله منع من التصرف في مال غيره من باب أولى 1. الجزء الرابع: إذا كان البطلان لتلف المال قبل التصرف: وجه بطلان المضاربة بتلف رأس المال قبل التصرف: أنه لا يلزم رب المال بدله كتلف العين المؤجرة.

الأمر الثالث: حكم الربح إذا بطلت المضاربة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 - إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط: وقد تقدم ذلك في بحث فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط: كان حكم الربح قبل البطلان كحكمه إذا لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون الربح قبل البطلان كحكمه حين عدم البطلان: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم يبطل.
الأمر الثالث: حكم المال بعد البطلان بيد من هو في يده: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان صفة وجوده.
2 - حكم التسليم.
3 - الضمان.
الجانب الأول: بيان الصفة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.

جارٍ التحميل