المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالعروض.
2 - حكم البيع.
المسألة الأول: بيان المراد بالعروض: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.1

الفرع الأول بيان المراد بالعروض: العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة العروض ما يأتي: 1 - العقارات.
2 - السيارات.
3 - الأواني.
4 - الملا بس والمفروشات.
4 - الحيوانات.
4 - الحديد.
7 - مواد البناء.
8 - المعدات.
9 - الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.

جارٍ التحميل