المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني الصلح عن المسروق

وفيه مسألتان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
المسألة الأولى: صورة الصلح عن المسروق: من صور الصلح عن المسروق ما يأتي: 1 - أن يكون المسروق ذهبًا فيصالح عنه بنقود.
2 - أن يكون المسروق عروضًا فيصالح عنها بنقود.
3 - أن يكون المسروق نقودًا فيصالح عنها بعروض.

المسألة الثانية: حكم الصلح: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: الصلح عن المسروق جائز، لممواء كان نقودًا أم عروضًا.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز الصلح عن المسروق: أنه حق مالي لآدمي فجاز له الصلح عليه كسائر حقوقه المالية.

جارٍ التحميل