المطلب الثاني الصلح عن المسروق
وفيه مسألتان هما:
1 - صورته.
2 - حكمه.
المسألة الأولى: صورة الصلح عن المسروق:
من صور الصلح عن المسروق ما يأتي:
1 - أن يكون المسروق ذهبًا فيصالح عنه بنقود.
2 - أن يكون المسروق عروضًا فيصالح عنها بنقود.
3 - أن يكون المسروق نقودًا فيصالح عنها بعروض.
المسألة الثانية: حكم الصلح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الصلح عن المسروق جائز، لممواء كان نقودًا أم عروضًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الصلح عن المسروق: أنه حق مالي لآدمي فجاز له الصلح عليه كسائر حقوقه المالية.