وفيه مسألتان هما:
1 - ما فتح صلحا والأرض للمسلمين.
2 - ما فتح صلحًا والأرض لأهلها.
المسألة الأول: ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين.
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم إحيائه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين بعض بلاد الشام.
الفرع الثاني: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 178
الأمر الأول: بيان الحكم:
ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين يجوز إحياء مواته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحياء موال ما صولح الكفار على أنه للمسلمين: أنه من أرض المسلمين فيدخل في عموم حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له).
المسألة الثانية: ما فتح صلحًا والأرض لأهلها:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم إحيائه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض لأهلها بعض بلاد الشام كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير - رحمه الله - 1.
الفرع الثاني: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ما فتح صلحًا والأرض لأهلها لا يجوز للمسلمين إحياء مواته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إحياء المسلمين لموات ما فتح صلحًا والأرض لأهلها: أن الموات تبع للعامر فإذا امتنع على المسلمين الاستيلاء على العامر لم يجز لهم الاستيلاء على الموات.
الجزء: 5 - الصفحة: 179