المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

وفيه مسألتان هما: 1 - مثاله.
2 - الضمان.
المسألة الأول: الأمثلة: من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي: 1 - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.
2 - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.
المسألة الثانية: الضمان: وفيها فرعان هما: 1 - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد: إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.

جارٍ التحميل