المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

وفيه مسألتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة ما لا يصح جعله أجرة لاشتماله على الغرر ما يأتي:

1 - الطيور خارج محلاتها.
2 - السمك في الماء الكثير.
3 - الآبق والشارد.
4 - الدين في ذمة المفلس الذي لا مال له.
5 - المغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة جعل المشتمل على الغرر أجرة: النهي عن الغرر؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل تضرر الأجير، والضرر منهي عنه.

جارٍ التحميل