المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق
قال المؤلف: "ولا شفعة بوقف ولا في غير ملك سابق".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - المراد بالملك السابق.
2 - المثال.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يخرج.
الجزء: 5 - الصفحة: 28
المسألة الأولى: المراد بالملك السابق:
المراد بالملك السابق: الملك السابق للعقد الذي تجب به الشفعة ولو بلحظات.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الملك السابق ما يأتي:
1 - أن يشتري شخص شقصاً من أرض تجب فيها الشفعة، وبعد ثبوت الملك له فيه يشتري شخص آخر شقصاً آخر من الأرض نفسها، فإنه يحق للمشتري الأول أن يشفع على المشتري الثاني لتقدم ملكه عليه من غير عكس.
2 - أن يشترك اثنان في أرض تثبت الشفعة فيها ثم يبيع أحدهما على ثالث.
3 - أن يرث اثنان أرضاً تثبت فيها الشفعة ثم يبيع أحدهما على آخر.
المسألة الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط سبق الملك: أنه إذا كان الملك مقارناً لم يكن للشافع ميزة على المشفع عليه فلا يكون أحدهما أحق بالشفعة من الآخر.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط سبق الملك الملك المقارن والملك المتأخر.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم ثبوت الشفعة بالملك المقارن: أنه لا ميزة له على الملك المقارن له فلا تثبت به الشفعة عليه.
الجزء: 5 - الصفحة: 29
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الملك المقارن ما يأتي:
1 - أن يشترك اثنان في شراء جزء من أرض تثبت فيها الشفعة، فإنه لا يثبت لأحدهما شفعة على الآخر؛ لعدم المميز لأحدهما على الآخر.
2 - أن يشتري كل واحد شقصاً من أرض تثبت فيها الشفعة، ويتم البيع لكل منهما في آن واحد، فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق.