المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه
وفيه مسألتان هما:
1 - الحوالة به.
2 - الحوالة عليه.
المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة الحوالة بالمسلم فيه.
2 - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه:
من صور ذلك:
1 - أن يكون المسلم إليه دائناً لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.
* قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
الجزء: 2 - الصفحة: 389
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول بالمنع.
2 - توجيه القول بالجواز.
الجانب الأول: توجيه القول بالمنع:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.
2 - أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.
الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز:
وجه القول بالجواز ما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 - أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.
الجزء: 2 - الصفحة: 390
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المسلم فيه بعد حلوله مستقر فتجوز الحوالة به كسائر الديون.
المسألة الثانية: الحوالة على المسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة الحوالة على المسلم فيه.
2 - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة على المسلم فيه:
من صور ذلك: أن يكون المسلم مدينًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء يطلبه أحاله على المسلم إليه بالمسلم فيه.
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
البحث في هذا الفرع كالبحث في الحوالة بالمسلم فيه، وقد تقدم ذلك في موضعه.
الجزء: 2 - الصفحة: 391