المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الرابع الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

وفيه مسألتان هما: 1 - الحوالة به.
2 - الحوالة عليه.
المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه: وفيها فرعان هما: 1 - صورة الحوالة بالمسلم فيه.
2 - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه: من صور ذلك: 1 - أن يكون المسلم إليه دائناً لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الفرع الثاني: حكم الحوالة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف: اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول بالمنع.
2 - توجيه القول بالجواز.
الجانب الأول: توجيه القول بالمنع: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.
2 - أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.
الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز: وجه القول بالجواز ما يأتي: 1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 - أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المسلم فيه بعد حلوله مستقر فتجوز الحوالة به كسائر الديون.
المسألة الثانية: الحوالة على المسلم فيه: وفيها فرعان هما: 1 - صورة الحوالة على المسلم فيه.
2 - حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة على المسلم فيه: من صور ذلك: أن يكون المسلم مدينًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء يطلبه أحاله على المسلم إليه بالمسلم فيه.
الفرع الثاني: حكم الحوالة: البحث في هذا الفرع كالبحث في الحوالة بالمسلم فيه، وقد تقدم ذلك في موضعه.

جارٍ التحميل