وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رد جلد الميتة على قولين:
القول الأول: أنه لا يرد.
القول الثاني: أنه يرد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه نجس وليس بمال فلا يباع ولا ينتفع به فلا يرد؛ لأنه لا فائدة في رده.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الصحيح طهارة جلد الميتة بالدباغ فإذا دبغ صار مالًا وجاز الانتفاع به وبيعه فيتعين رده.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
* قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا المطلب زائد عما في لائحة المطالب صـ 386، لهذا جاء ما بعده بعنوان [المطلب الخامس] أيضا
الجزء: 4 - الصفحة: 393
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الرد.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب رد جلد الميتة: أن القول بعدم الرد مبني على عدم طهارته، وقد تقدم أنه يطهر على الصحيح وبناء عليه يترجح القول برده.
الفرع الثالث: الجوابا عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على قول مرجوح وهو القول بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وإذا كان مبنيًا على قول مرجوح كان مرجوحًا.