المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السابع وقف الشقص

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة وقف الشقص ما يأتي: 1 - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: هو وقف، أو قد وقفته أو نحو ذلك.
2 - أن يكتب المشتري بعد لزوم البيع كتاباً بوقفه.
المسألة الثانية: توجيه السقوط: وجه سقوط الشفعة بوقف الشقص: أن فيه إضراراً بالموقوف عليه؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموقوف عليه شيء (1).

جارٍ التحميل