المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب السابع جواز بيع الرهن

وفيه مسألتان هما: 1 - أمثلة ما لا يجوز بيعه.
2 - توجيه الشرط.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا يجوز بيعه: من أمثلة ما لا يجوز بيعه ما يأتي: 1 - أم الولد.
2 - الأدهان النجسة والمتنجسة.
3 - جلود الميتة على القول بأنها لا تطهر.
4 - الكلب.
5 - الخنزير.
المسألة الثانية: توجيه الشرط: وجه اشتراط جواز البيع للرهن: أن الغرض من الرهن الاستيفاء منه أو من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن، وهذا لا يتحقق فيما لا يجوز بيعه.

جارٍ التحميل