المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا أقام المودع بينة.
2 - إذا لم يقم المودع بينة.
المسألة الأولى: إذا أقام المودع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الإيداع فأقام به المودع بينة عمل بها.
الجزء: 5 - الصفحة: 132
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالبينة في الإيداع إذا أنكره الوديع: العمل بحديث: (البينة على المدعي) 1. فإنه مطلق فيتناول المودع، فإذا أقام بينة عمل بها بمقتضاه.
المسألة الثانية: إذا لم يقم المودع بينة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الحكم.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الوديعة ولم يقم الودع بينة فالقول قول الوديع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع إذا لم توجد بينة ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الإيداع فلا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة.
2 - أن الأصل براءة ذمة الوديع من الوديعة فلا يحكم بشغل ذمته بها إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: اليمين:
إذا قبل قول الوديع لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع: نفى احتمال صدق قول المودع.
الجزء: 5 - الصفحة: 133