المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا أقام المودع بينة.
2 - إذا لم يقم المودع بينة.
المسألة الأولى: إذا أقام المودع بينة: وفيها فرعان هما: 1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا أنكر الوديع الإيداع فأقام به المودع بينة عمل بها.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه العمل بالبينة في الإيداع إذا أنكره الوديع: العمل بحديث: (البينة على المدعي) 1. فإنه مطلق فيتناول المودع، فإذا أقام بينة عمل بها بمقتضاه.
المسألة الثانية: إذا لم يقم المودع بينة: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الحكم.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا أنكر الوديع الوديعة ولم يقم الودع بينة فالقول قول الوديع.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه قبول قول الوديع إذا لم توجد بينة ما يأتي: 1 - أن الأصل عدم الإيداع فلا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة.
2 - أن الأصل براءة ذمة الوديع من الوديعة فلا يحكم بشغل ذمته بها إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين: وفيه أمران هما: 1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: اليمين: إذا قبل قول الوديع لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للوديع: نفى احتمال صدق قول المودع.

جارٍ التحميل