المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها
وفيه أربع مسائل:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
3 - تقدير العلف.
4 - إلحاق السيارة بالدابة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:
1 - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.1
الجزء: 4 - الصفحة: 180
2 - أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه.
3 - أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه.
4 - أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.
الجزء: 4 - الصفحة: 181
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:
(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.
(ب) الرجوع إلى العرف.
(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.
2 - ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.
المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المثال.
2 - حكم الإلحاق.
3 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 182
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة ذلك أن يستأجر السيارة بوقودها.
الفرع الثاني: حكم الإلحاق:
السيارة ونحوها لا تلحق بالدابة في استئجارها بمصروفها.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم إلحاق السيارة ونحوها بالدابة في إجارتها بمصروفها: أن المؤجر لا يستفيد شيئاً بتأجيرها بمصروفيها؛ لأن السيارة ما دامت واقفة فإنها لا تحتاج إلى مصروف، بخلاف الدابة فإنها بحاجة إلى علف مريحة ومستخدمة، فإذا أجرت بمصروفها سلم منه مؤجرها.
الجزء: 4 - الصفحة: 183