المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط: كل ما كان محرماً أو ضاراً لا يجوز السباق فيه.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه عدم جواز السباق في المحرم.
2 - توجيه عدم جواز السباق في الضار.
الفرع الأول: توجيه عدم جواز السباق في المحرم: وجه عدم جواز السباق في المحرم: أن المحرم لا يصح إتيانه في غير السباق فلا يبيحه السباق فيه.

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار: وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1). 2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (2). فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.

جارٍ التحميل