المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب
وفيه أربع مسائل هي:
1 - إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه يلزمه ضمانه.
2 - إذا وضع الغاصب الغصوب منه تحت يد الغاصب وهو يعلم أنه ملكه.
3 - إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط ولو لم يعلم أنه ملكه.
4 - إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد الغصوب منه على وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أن يعيره إياه.
الجزء: 4 - الصفحة: 462
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أنه مضمون عليه سواء فرط أم لم يفرط فلا يجوز له مطالبة الغاصب بضمانه وهو سيرجع عليه بذلك.
المسألة الثانية: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد الغاصب منه وهو يعلم أنه ملكه ما يأتي:
1 - أن يطعمه له وهو يعلم أنه ملكه.
2 - أن يرهنه إياه وهو يعلم أنه ملكه.
3 - أن يودعه إياه وهو يعلم أنه ملكه.
4 - أن يؤجره إياه وهو يعلم أنه ملكه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه: أنه سلط مالكه عليه وهو يعلم أنه ملكه فكان كما لو سلمه له على وجه البراءة منه.
المسألة الثالثة: إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الجزء: 4 - الصفحة: 463
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة إتلاف المغصوب منه للمغصوب ما يأتي:
1 - إذا تعدى على الرهن أو فرط فيه فتلف.
2 - إذا تعدى على الوديعة أو فرط فيها فتلفت.
3 - إذا أكل المغصوب من غير إذن.
4 - إذا تعدى على العين المؤجرة فتلفت.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا أتلفه المغصوب منه بتعد أو تفريط: أن هذا الإتلاف يجب به الضمان فلا يجوز أن يضمن المغصوب منه الغاصب وهو سيرجع عليه.
المسألة الرابعة: إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من ينوب عنه:
وفيها فرعان:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة رد الغاصب للمغصوب ما يأتي:
1 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى مالكه.
2 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى من يحفظ مال المغصوب منه على وجه التخلص والبراءة منه.
3 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى وكيل المغصوب منه ويعلمه بالحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب بتسليم المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه: أنه رفع يده عنه ومكن مالكه من التصرف فيه، وبذلك يرجع المغصوب إلى حاله قبل الغصب.
الجزء: 4 - الصفحة: 464