وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حكم التسليم.
2 - التوجيه.
3 - ضمان الثمن بالتلف.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.
المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.
وفيها فرعان هما:
1 - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.
2 - الضمان.
الجزء: 3 - الصفحة: 486
الفرع الأول: صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن معينًا كأن يكون الثمن عروضاً مثل أن يشتري أرضًا بسيارة فتتلف، أو يشتري بيتاً بحراثة فتتلف.
2 - أن يكون الثمن نقوداً مفرزة وحدها فتسرق أو تنهب أو تغصب أو تضيع.
الفرع الثاني: الضمان.
وفيه أمران هما:
1 - إذا تعدى أو فرط.
2 - إذا لم يتعد ولم يفرط.
الأمر الأول: إذا تعدى أو فرط:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - صورة التعدي.
2 - صورة التفريط.
3 - الضمان.
الجانب الأول: صورة التعدي:
من صور التعدي: استعمال السيارة في المثال السابق إذا تلفت.
الجانب الثاني: صورة التفريط:
من صور التفريط في المثال السابق: أن يترك السيارة مفتوحة في الطريق والدراهم فيها واضحة فتسرق.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا تلف الثمن تحت يد وكيل الشراء بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الجزء: 3 - الصفحة: 487
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.
الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيها جانبان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - من يتلف على حسابه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
1 - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 - أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: من يضمنه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يضمنه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يضمنه:
إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.
الجزء: 3 - الصفحة: 488
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.