المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان التعمير بإذن الراهن.
2 - إذا كان التعمير بغير إذن الراهن.
المسألة الأولى: إذا كان التعمير بإذن الراهن:
وفيها فرعان هما:
الجزء: 2 - الصفحة: 612
1 - حكم الرجوع.
2 - توجيه الحكم.
الفرع الأول: حكم الرجوع:
إذا كان تعمير المرتهن للرهن بنية الرجوع بإذن الراهن رجع به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المرتهن على الراهن في تعمير الرهن بإذنه بنية الرجوع: أن المرتهن في هذه الحالة نائب عن الراهن ووكيل له في التعمير فيرجع به.
المسألة الثانية: إذا كان التعمير بغير إذن الراهن:
وفيها فرعان هما:
1 - الرجوع بالآلات.
2 - الرجوع بغيرها.
الفرع الأول: الرجوع بالآلات:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
3 - أمثلة الآلات التي يرجع بها.
الأمر الأول: حكم الرجوع:
إذا عمر المرتهن الرهن بآلته رجع بها.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه رجوع المرتهن بآلته التي عمر بها الرهن: أنها ملكه ولم يوجد ما يخرجها عنه فيجوز له الرجوع بها.
الأمر الثالث: أمثلة الآلات التي يرجع بها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأمثلة.
2 - كيفية الرجوع.
الجزء: 2 - الصفحة: 613
الجانب الأول: أمثلة الآلات:
من الآلات التي يرجع بها المرتهن ما يأتي:
1 - الأبواب.
2 - الشبابيك.
3 - الرفوف.
4 - المراوح.
5 - المكيفات.
الجانب الثاني: كيفية الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - ما لا ضرر في الرجوع بعينه.
2 - ما يضر الرجوع بعينه.
الجزء الأول: كيفية الرجوع بما لا يضر الرجوع بعينه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه.
2 - كيفية الرجوع.
الجزئية الأولى: أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه:
من أمثلة ما لا يضر الرجوع بعينه ما يأتي:
1 - المرايات.
2 - المغاسل.
3 - الرفوف والصيدليات.
4 - السخانات.
5 - المكيفات.
فكل هذه لا يتأثر المبنى بنقلها.
الجزئية الثانية: كيفية الرجوع:
ما لا يتاثر المبنى بنقله من آلات المرتهن التي عمر بها الرهن يكون الرجوع فيها بنقلها؛ لعدم الضرر بنقلها.
الجزء الثاني: كيفية الرجوع بما يضر الرجوع بعينه:
وفيه جزئيتان هما:
الجزء: 2 - الصفحة: 614
1 - كيفية الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: كيفية الرجوع:
الرجوع بما يضر الرجوع بعينه يكون بقيمته.
الفرع الثاني: الرجوع بغير الآلات:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم الرجوع به.
الأمر الأول: أمثلة غير الآلات:
من أمثلة غير الآلات مما عمر به المرتهن الرهن ما يأتي:
1 - البلوك.
2 - الأسمنت.
3 - البويات.
4 - المواد الصحية.
5 - المواد الكهربائية.
6 - الإجارات المبذولة في التعمير.
الأمر الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في رجوع المرتهن بغير آلاته مما بذله في تعمير الرهن بلا إذن الراهن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يرجع بشيء.
القول الثاني: أنه يرجع بكل شيء.
القول الثالث: أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الرهن دون غيره.
الجزء: 2 - الصفحة: 615
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العمارة غير واجبة على الراهن فلا يجوز للمرتهن أن ينوب عنه بما لا يلزمه كالأجنبي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن تعمير الرهن من مصلحته فيرجع به كالنفقة على الحيوان.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن ما يحفظ مالية الرهن مما يتوقف عليه حفظ حق المرتهن ومن حقه أن يحافظ على ما يحفظ حقه فيجوز له الرجوع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثالث بما يأتي:
1 - أن فيه تحقيق مصلحة الراهن والمرتهن تحقيق مصلحة الراهن بحفظ ماله من الخراب، وتحقيق مصلحة المرتهن بحفظ ماله من الضياع من غير وثيقة.
2 - أنه لا ضرر فيه على الراهن بل هو في مصلحته كما تقدم.
الجزء: 2 - الصفحة: 616
المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
تأليف أ. د/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
[المجلد الثالث]
الجزء: 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجزء: 3 - الصفحة: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ح) دَار كُنُوز إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع، 1429 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اللَّاحِم، عَبد الكَريم بن محمَّد،
المطلع على دقائق زاد المستقنع/ عبد الكريم بن محمد اللَّاحِم؛
الرياض؛ 1429 هـ
ص 714؛ 17 × 24 سم.
ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة)
3 - 23 - 8001 - 603 - 978 (ج 3)
1 - الفقه الحنبلي
أ - العنوان
ديوي 258.4 ... 2547/ 1429
رقم الإيداع: 2547/ 1429 ردمك: 2 - 20 - 8001 - 603 - 978 (مجموعة) 3 - 23 - 8001 - 603 - 978 (ج 3)
حُقُوق الطَّبْع مَحَفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُوْلَى 1429 هـ - 2008 م
دَارِ كُنُوزِ إشْبِيْلِيَا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب: 27261 الرياض: 11417 هاتف: 4742458 - 4773959 فاكس: 4787140 E-mail: eshbelia@hotmail.com
الجزء: 3 - الصفحة: 4
الموضوع الحادي عشر الضمان
وفيه واحد وعشرون مبحثاً:
[1] تعريف الضمان.
[2] حكم الضمان.
[3] صيغ الضمان.
[4] أركان الضمان.
[5] من يصح منه الضمان.
[6] من لا يصح منه الضمان.
[7] ما يصح ضمانه.
[8] ما لا يصح ضمانه.
[9] من يطالب بالحق.
[10] ما تحصل به البراءة.
[11] رجوع الضامن على المضمون.
[12] من يعتبر رضاه.
[13] اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان.
[14] اعتبار الوجوب للحق.
[15] ضمان العواري.
[16] ضمان المغصوب.
[17] ضمان المقبوض بسوم.
[18] ضمان عهدة محل العقد.
[19] ضمان الأمانات.
[20] مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل التسديد.
[21] أخذ العوض على الضمان.
الجزء: 3 - الصفحة: 5