المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 1 - بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.
2 - أمثلة العقد.
3 - حكم العقد.

جارٍ التحميل