المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
1 - بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.
2 - أمثلة العقد.
3 - حكم العقد.