وفيه مسألتان هما:
1 - العلم بمحل العقد.
2 - الصلاحية للزراعة.
الجزء: 4 - الصفحة: 59
المسألة الأولى: العلم بمحل العقد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما يحصل به العلم.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: ما يحصل به العلم:
مما يحصل به العلم بالمعقود عليه ما يأتي:
1 - المشاهدة.
2 - الوصف بما يضبطه، مثل:
(أ) بيان الموقع.
(ب) بيان نوع التربة.
(جـ) بيان نوع الماء، غزارة وضعفا، وعذوبة ومرارة وملوحة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراطـ:
وجه اشتراط العلم بالمعقود عليه: أن الجهل يوقع في الخلاف والخصومات.
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - وجه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بمحل العقد: العقد على المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط العلم بالمعقود عليه ما يأتي:
الجزء: 4 - الصفحة: 60
1 - أن يقول: رب الأرض: زارعتك على أرضي، والعامل يجهلها.
2 - أن يقول: زارعتك على أرضي الواقعة في مكان كذا والعامل يجهلها.
3 - أن يقول: زارعتك على مئة فدان من أرضي، من غير تحديد لموقعها.
4 - أن يقول: زارعتك على جزء من أرضي من غير تحديد.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج العقد على المجهول: ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.
المسألة الثانية: صلاحية الأرض للزراعة:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط صلاحية الأرض للزراعة: أنها إذا كانت غير صالحة للزراعة لم يتحقق الهدف المراد من العقد عليها فلا يصح؛ ويصبح عبثًا وتضييعًا للمال فيها من غير فائدة.
الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - توجيه الإخراج.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط صلاحية الأرض للزراعة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تكون الأرض مستنقعات لا تنبت.
2 - أن تكون الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء.
الجزء: 4 - الصفحة: 61
3 - أن تكون الأرض صخرية لا تصلح للزرع.
4 - أن تكون الأرض حفر لا تنزرع.
5 - أن تكون الأرض ذات أعشاب تغمر الزرع وتتلفه.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج.
وجه إخراج الأرض التي تصلح للزرع: ما تقدم في توجيه الاشتراط.