المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي: 1 - تعدد المسلم فيه وأجله.
2 - تعدد المسلم فيه دون أجله.
3 - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

جارٍ التحميل