المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - شرح مفردات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف: الوكالة بفتح الواو وكسرها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
المسألة الثانية: شرح مفردات التعريف: وفيها أربعة فروع: 1 - معنى استنابة.
2 - جائز التصرف.
3 - مثله.
4 - ما تدخله النيابة.

الفرع الأول: معنى الاستنابة: وفيه أمران هما: 1 - معناها.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى الاستنابة: الاستنابة: اسناد التصرف لمن يقوم به عن الموكل.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (استنابة) التصرف لحساب المتصرف نفسه، فإنه أصالة وليس استنابة.
الفرع الثاني: جائز التصرف: وفيه أمران هما: 1 - معنى جائز التصرف.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: معنى جائز التصرف: جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، سواء كان رجلاً أم امرأة.
الأمر الثاني: ما يخرج به: يخرج بكلمة (جائز التصرف) غير جائز التصرف وهو من فقد إحدى الصفات السابقة، الحرية، أو البلوغ، أو العقل، أو الرشد.
الفرع الثالث: مثله.
وفيه أمران هما: 1 - المراد بكلمة (مثله).
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المراد بكلمة (مثله): المراد بكلمة (مثله) جائز التصرف وتقدم بيانه.

الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله): خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.
الفرع الرابع: ما تدخله النيابة: وفيه أمران هما: 1 - معنى كلمة (تدخله النيابة).
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة: معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة): خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.

جارٍ التحميل