قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما تضمن به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
1 - ما تضمن به إن كانت مثلية.
2 - ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالمثليات.
2 - بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط المثليات.
2 - الأمثلة.
الجزء: 4 - الصفحة: 345
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط المثليات.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط المثليات:
المثلمات كل ما يمكن ضبطه بالصفة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المثليات ما يأتي:
1 - المكيل.
2 - الموزون.
3 - السيارات.
4 - المعدات.
5 - الأدوات الكهربائية.
6 - الأدوات المنزلية في الوقت الحاضر.
الأمر الثاني: ما يكون به ضمان المثلي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يكون به الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الضمان:
ضمان المثليات يكون بالمثل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المثليات بالمثل: أن المثل أقرب إلى المضمون من القيمة وكلما كان المضمون به أقرب إلى المضمون كان أولى بالاعتبار.
الفرع الثاني: ما تضمن به العارية إن كانت قيمية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالقيمي.
2 - ما يكون به الضمان.
الجزء: 4 - الصفحة: 346
الأمر الأول: المراد بالقيمي:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط القيمي.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط القيمي:
القيمي كل ما لا ينضبط بالصفة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القيمي ما يأتي:
1 - المعدودات المختلفة.
2 - المذروعات المختلفة.
3 - المصنوعات المختلفة.
الأمر الثاني: ما يكون به الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يكون به الضمان.
2 - وقت التقدير.
الجانب الأول: ما يكون به الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يكون به الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يكون به الضمان:
إذا كانت العارية من القيميات كان ضمانها بالقيمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان القيمي بالقيمة: أنه لا وسيلة إلى الضمان بالمثل فإذا تعذر المثل لم يبق إلا القيمة فتتعين.
الجانب الثاني: وقت التقدير:
وفيه جزءان هما:
الجزء: 4 - الصفحة: 347
1 - بيان وقت التقدير.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقت التقدير:
وقت تقدير قيمة العارية التالفة يوم تلفت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار قيمة العارية بوقت التلف أنه هو وقت الرجوع إلى البدل؛ لأن الذي يرد قبل التلف هو العين نفسها، فإذا تعذر رد عينها رجع إلى البدل وذلك وقت التلف.
الجزء: 4 - الصفحة: 348