المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني القبول

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا ترتب على استلامه ضرر.
2 - إذا لم يترتب على استلامه ضرر.
المسألة الأولى: إذا ترتب على استلام المسلم فيه قبل محله ضرر.
وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الاستلام.
الفرع الأول: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر باستلام المسلم فيه قبل محله ما يأتي: 1 - أن يكون سوق المسلم فيه كاسداً وهو لا يقبل التخزين كتقديم الطماطم في الصيف والحلول في الشتاء.

2 - أن يكون التقديم زمن خوف ويخشى من السلب.
3 - أن يكون التقديم زمن أمطار ويخشى من الغرق أو الفساد.
الفرع الثاني: حكم الاستلام: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا ترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لم يلزم الاستلام، وإن حصل الاستلام جائز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم استلام المسلم فيه في غير محله إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المسلم إليه بضرر المسلم.
المسألة الثانية: إذا لم يترتب عدى الاستلام ضرر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا لم يترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لزم استلامه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه الإلزام باستلام المسلم في غير وقت حلوله إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي: 1 - أن المسلم إليه يتضرر ببقاء الدين في ذمته، ولا ضرر على المسلم بالاستلام فيلزمه؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1.

جارٍ التحميل