وفيه مسألتان هما:
1 - إذا ترتب على استلامه ضرر.
2 - إذا لم يترتب على استلامه ضرر.
المسألة الأولى: إذا ترتب على استلام المسلم فيه قبل محله ضرر.
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الاستلام.
الفرع الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر باستلام المسلم فيه قبل محله ما يأتي:
1 - أن يكون سوق المسلم فيه كاسداً وهو لا يقبل التخزين كتقديم الطماطم في الصيف والحلول في الشتاء.
الجزء: 2 - الصفحة: 358
2 - أن يكون التقديم زمن خوف ويخشى من السلب.
3 - أن يكون التقديم زمن أمطار ويخشى من الغرق أو الفساد.
الفرع الثاني: حكم الاستلام:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لم يلزم الاستلام، وإن حصل الاستلام جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم استلام المسلم فيه في غير محله إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المسلم إليه بضرر المسلم.
المسألة الثانية: إذا لم يترتب عدى الاستلام ضرر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على استلام المسلم فيه في غير محله ضرر لزم استلامه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام باستلام المسلم في غير وقت حلوله إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي:
1 - أن المسلم إليه يتضرر ببقاء الدين في ذمته، ولا ضرر على المسلم بالاستلام فيلزمه؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1.
الجزء: 2 - الصفحة: 359