المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

وفيه مسألتان هما: 1 - صورته.
2 - حكمه.
المسألة الأول: صورة الرهن قبل ثبوت الحق: من صور الرهن قبل ثبوت الحق ما يأتي.
1 - أن يقول الراهن للمرتهن: خذ هذه السلعة رهنًا بألف ريال تقرضني إياها غدًا فيأخذها.
2 - أن يقول: خذ هذا الصك ببيتي رهنًا بالسيارة التي سأشتريها منك في المساء فيأخذه.
المسألة الثانية: حكم الرهن: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.
الفرع الثاني: توجيه الحكم: وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.

جارٍ التحميل