المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق
وفيه مسألتان هما:
1 - صورته.
2 - حكمه.
المسألة الأول: صورة الرهن قبل ثبوت الحق:
من صور الرهن قبل ثبوت الحق ما يأتي.
1 - أن يقول الراهن للمرتهن: خذ هذه السلعة رهنًا بألف ريال تقرضني إياها غدًا فيأخذها.
2 - أن يقول: خذ هذا الصك ببيتي رهنًا بالسيارة التي سأشتريها منك في المساء فيأخذه.
المسألة الثانية: حكم الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.