المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

وفيه مسألتان هما: 1 - الخلاف في صفة العقد والعين باقية.
2 - الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.
المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية: وفيها فرعان هما: 1 - الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد.
2 - الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد.

الفرع الأول: الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد: وفيه ثلاثة أمور: 1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
3 - اليمين على من يقبل قوله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله: إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية قبل مضي مدة بعد العقد فالقول قول مدعي الإعارة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه قبول قول مدعي الإعارة: أن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة مما يترتب عليها.
الأمر الثالث: لزوم اليمين لمن يقبل قوله: وفيه جانبان هما: 1 - بيان لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان لزوم اليمين: إذا قبل قول أحد الخصمين من غير بينة لزمته اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الفرع الثاني: الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد: وفيه خمسة أمور هي: 1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.

3 - صفة قبول قوله.
4 - اليمين على من يقبل قوله.
5 - ما يستحقه المالك.
الأمر الأول: من يقبل قوله: إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.
الأمر الثالث: صفة قبول قوله: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة: قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.
الأمر الخامس: ما يستحقه المالك: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يستحقه.
2 - ما يحتسبه من المدة.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يستحقه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يستحقه المالك: إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فللمالك أجرة المثل لا ما يدعيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه استحقاق المالك أجرة المثل دون ما يدعيه: أن الأجرة التي يدعيها لم تثبت ولم يقبل قوله فيها كما تقدم في صفة قبول الدعوى، وبذا تتعين أجرة المثل.
الجانب الثاني: ما يحتسب من المدة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يحتسب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يحتسب من المدة: الذي يحتسب من المدة ما كان قبل إنهاء العقد دون ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم احتساب ما بعد إنهاء العقد من المدة: أن التعويض عن استغلال المنفعة، وليس بعقد الإجارة؛ لأنه لم يثبت وما بعد إنهاء العقد لم تستغل المنفعة فيه فلا يستحق عنه تعويض.
المسألة الثانية: الخلاف في صفة العقد إذا كانت العين تالفة: وفيها أربعة فروع هي: 1 - صفة الخلاف.
2 - من يقبل قوله.
3 - اليمين.
4 - ما يستحقه المالك.

الفرع الأول: صفة الخلاف: صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.
الفرع الثاني: من يقبل قوله: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله: إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.
الفرع الثالث: اليمين: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.
2 - إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.
الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - صورة ذلك.
2 - لزوم اليمين.
3 - التوجيه.

الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر: من صور ذلك ما يأتي: 1 - أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.
2 - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.
الجانب الثاني: لزوم اليمين: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - صورة ذلك.
2 - لزوم اليمين.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه: من صور ذلك ما يأتي: 1 - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.

2 - أن يدعي المالك العارية ويدعي من بيده العين الإجارة وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.
الجانب الثاني: لزوم اليمين: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لا يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه لم تلزمه اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه: وجه عدم لزوم اليمين للمالك إذا تساوى ما يدعيه مع ما يلزم من دعوى من بيده العين أو أنقص منه: أنه لا يوجد فرق يقتضي لزوم اليمين بين ما يدعيه المالك وما يلزم من دعوى من بيده العين.
الفرع الرابع: ما يستحقه المالك: وفيه أمران: 1 - بيان ما يستحقه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يستحقه: إذا كان الخلاف في صفة العقد بعد تلف العين فالواجب للمالك ما يدعيه، سواء كان أكثر مما يقر به من بيده العين أو مساوياً له أو أقل منه.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
2 - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة.
الجانب الأول: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
وجه قبول قول المالك في دعوى الإجارة: أنه يقر بإعفاء من بيده العين من ضمانها فيقبل إقراره على نفسه.

الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (1).

جارٍ التحميل