المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة
وفيه مسألتان هما:
1 - الضمان بالتعدي أو التفريط.
2 - الضمان من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأول: الضمان بالتعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة التعدي والتفريط.
2 - الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - تجاوز المسافة المحددة بالسيارة.
2 - سلوك طريق أصعب من الطريق المحدد.
3 - تحميل السيارة أو الدابة أكثر مما تحمله.
4 - السير بالسيارة أو الدابة فوق طاقتها.
* قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس عشر] أيضا
الجزء: 4 - الصفحة: 229
الأمر الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 - الحفظ بأقل من حرز المثل.
2 - ترك الدابة من غير علف ولا ماء.
3 - استعمال السيارة من غير ماء.
4 - استعمال السيارة من غير زيت.
5 - السير على الكفرات من غير هواء.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بمان حكم الضمان:
إذا تعدي المستأجر أو فرط لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تعدى أو فرط ما يأتي:
1 - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أخذ شيئًا أن يرده وهو عام فتدخل فيه العين المؤجرة، خرج منه ما دل الدليل على عدم ضمانه وبقى فيما عداه على مقتضاه.
2 - أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان.
المسألة الثانية: الضمان من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجزء: 4 - الصفحة: 230
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:
1 - أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.
2 - أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.
3 - أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.