وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بإجارة الظئر.
2 - حكم إجارة الظئر.
3 - تحديد الطعام والكسوة.
المسألة الأولى: بيان المراد بإجارة الظئر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالظئر.
2 - بيان المراد بإجارتها.
الفرع الأول: بيان المراد بالظئر:
الظئر: المرضعة لولد غيرها، واشتقاقه، من الناقة إذا عطفت على ولد غيرها، فإنه يقال لها: ظئر.
الفرع الثاني: بيان المراد بإجارة الظئر:
المراد بإجارة الظئر: أن تستأجر المرأة لإرضاع ولد غيرها.
المسألة الثانية: حكم إجارة الظئر بطعامها.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 174
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.
2 - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.
3 - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.
الفرع الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء: 4 - الصفحة: 175
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.
الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.
2 - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا تم الاتفاق عليها.
2 - إذا لم يتم الاتفاق عليها.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.
الجزء: 4 - الصفحة: 176
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
1 - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
2 - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
1 - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ (1).
2 - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.