وفيه مسألتان هما:
1 - إذا حصل التلف بتعد أو تفريط.
2 - إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأولى: الضمان إذا حصل التلف بتعد أو تفريط.
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة.
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الجزء: 4 - الصفحة: 258
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 - أن يستعمل المستأجر العين المؤجرة بعد تمام المدة.
2 - أن يطلبها ربها بعد تمام المدة فيمنعه المستأجر.
الأمر الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 - أن يترك المستأجر العين المؤجرة بعد نهاية المدة من غير حفظ كان يترك مفاتيح السيارة عليها وهي مفتوحة في الشارع.
2 - أن يتركها في غير حرز كأن يترك الحلي المؤجرة بعد المدة مع حاجات المطبخ أمام الداخل والخارج.
3 - أن يترك الحيوانات المستأجرة بعد نهاية المدة معرضة للسباع واللصوص.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد نهاية المدة بتعد المستأجر أو تفريطه لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم ضمان المستأجر للعين المسأجرة إذا تلفت بعد تمام المدة بتعديه أو تفريطه: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان كتعمد الإتلاف.
الجزء: 4 - الصفحة: 259
المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
1 - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
2 - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
3 - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.
الجزء: 4 - الصفحة: 260
الموضوع الحادي والعشرون السبق
الجزء: 4 - الصفحة: 261