المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

وفيه أربع مسائل هي: 1 - بيان الثمن والأجل.
2 - بيان الثمن دون الأجل.
3 - بيان الأجل دون الثمن.
4 - عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي: 1 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان.
وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.
3 - أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.
الفرع الثاني: حكم المسلم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الامو الأول: بيان الحكم: إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحاً.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.
المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي: 1 - أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلاً.
2 - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلاً.

3 - أن يسلم أربعمائة ريال مائتا ريال بعشرة كيلو تفاح ومئتا ريال بعشرين كيلو برتقال ولا يبين أجلاً.
الفرع الثاني: حكم المسلم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين أجل كل نوع فالسلم غير صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة المسلم إذا تعدد المسلم وأجله ولم يبين الأجل: الجهالة والغرر المفضيان إلى الخصومة والمنازعة.
المسألة الثالثة: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن ما يأتي: 1 - أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلو قهوة إلى شعبان.
وعشرة كيلو هيل إلى رمضان، ولا يبين ثمن كل نوع.
2 - أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو دقيق بر إلى رجب.
وخمسين كيلو جريش إلى شعبان ولا يبين ثمن كل نوع.

الفرع الثاني: حكم السلم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والضرر.
المسألة الرابعة: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن ولا أجل: وفيها فرعان: 1 - الأمثلة.
2 - حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ذلك ما يأتي:

  • أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو قهوة وعشرة كيلوات شاي ولا يبين ثمناً ولا أجلاً.
    2 - أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلوات لحم جمل وعشرة كيلوات لحم غنم، ولا يبين ثمناً ولا، أجلاً.
    الفرع الثاني: حكم السلم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
    2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع وأجله لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه ولم بين ثمن كل نوع وأجله: الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والضرر.

جارٍ التحميل