المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه

: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالمكيل ونحوه.
2 - صفة القبض.
الفرع الأول: بيان المراد بالمكيل ونحوه: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد بالمكيل.
2 - بيان المراد بنحو المكيل.
الأمر الأول: بيان المراد بالمكيل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان المراد.
المراد بالمكيل ما يتأتي فيه الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة المكيل ما يأتي: 1 - السوائل، كالزيوت، والدهون.
2 - الحبوب كالبر والشعير، والأرز، ونحو ذلك.
الأمر الثاني: بيان المراد بنحو المكيل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد: المراد بنحو المكيل: ماله معيار غير الكيل.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة نحو المكيل ما يأتي: 1 - الموزون.
2 - المعدود.
3 - المذروع.
الفرع الثاني: صفة القبض: وفيه أمران هما: 1 - إذا بيع جزافًا.
2 - إذا بيع بمعيار من الكيل أو العد أو الذرع أو الوزن.
الأمر الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - معنى البيع جزافًا.
2 - بيان الخلاف.
3 - التوجيه.
4 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان معنى البيع جزافًا: معنى البيع جزافًا: أن يباع المكيل ونحوه من غير تقييد بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك.
الجانب الثاني: بيان الخلاف: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في صفة قبضه على قول: القول الأول: أن قبضه بالتخلية.
القول الثاني: أن قبضه بالنقل.

الجانب الثالث: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قياس المنقول ونحوه على الثوابت، وذلك من وجوه: الوجه الأول: أن المبيع جزافًا لا يحتاج إلى حق توفية فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثاني: أن المبيع جزافًا ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الثالث: أن التخلية في المبيع جزافًا تمكن المشتري من الانتفاع به فيكون قبضه بالتخلية كالثوابت.
الوجه الرابع: أن المبيع جزافًا يكون من ضمان المشتري ويتلف على حسابه بمجرد العقد كالثوابت فيكون قبضه بالتخلية مثل الثوابت.
2 - أن المبيع جزافًا من المكيل ونحوه إذا بيع بمعياره كفى فيه الاستيفاء بمعياره من غير نقل فكذلك إذا بيع جزافًا لا يشترط النقل لقبضه.
3 - أنه لم يرد في الشرع تحديد لصفة قبض البيع جزافًا فيرجع فيه إلى العوف، والتخلية قبض له في العوف فيكتفى بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: من أدلة هذا القول ما يأتي:

1 - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله) 1. قال ابن عباس رضي الله عنه: "ولا أرى كل شيء إلا مثله".
2 - حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) 2. الجانب الرابع: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - واللَّه أعلم - هو القول الأول، عدم اشتراط النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم اشتراط النقل: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل على اشتراطه، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القول نفسه.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه في النهي عن البيع قبل النقل وليس في القبض، ولا تلازم بين البيع والقبض، والذين يشترطون النقل للقبض استدلالًا بالحديث يخلطون بين البيع والقبض.
الجزئية الثانية: الجواب عن القول نفسه: يجاب عن قول من يشترط النقل لصحة القبض: بأنه يلزم عليه أن يكون البيع قبل النقل من ضمان البائع، وهذا غير صحيح.
الفرع الثاني: صفة قبض الكيل ونحوه بمعيار من كيل أو وزن أو عد أو ذرع: وفيه أربعة أمور هي: 1 - قبض المكيل.
2 - قبض الموزون.
3 - قبض المعدود.
4 - قبض المذروع.
الأمر الأول: صفة قبض المكيل: وفيه جانبان هما: 1 - إذا بيع بالكيل.
2 - إذا بيع بالوزن.
الجانب الأول: صفة قبض المكيل إذا بيع بالكيل: وفيه جزءان هما: 1 - المثال.
2 - صفة القبض.
الجزء الأول: المثال: مثال بيع المكيل كيلًا: أن تباع الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم.
الجانب الثاني: صفة القبض: وفيه ثلاثة أجزاء: 1 - بيان صفة القبض.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.

الجزء الأول: صفة القبض: إذا بيع المكيل كيلًا فقبضه بالكيل.
الجزء الثاني: الدليل: من أدلة اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل) 1. الجزء الثالث: التوجيه: وجه اعتبار الكيل في قبض المكيل إذا بيع كيلًا: أن الثمن معتبر بالكيل فلا يعلم بدونه.
الجانب الثاني: صفة قبض المكيل إذا بيع بالوزن: وفيه جزءان هما: 1 - المثال.
2 - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المكيل وزنًا: من أمثلة بيع المكيل وزنًا بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بدرهم.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما: 1 - صفة القبض.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان صفة القبض: إذا بيع المكيل وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار الوزن في قبض المكيل إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعلم مقداره إلا بالوزن.

الأمر الثاني: صفة قبض الموزون: وفيه جانبان هما: 1 - إذا بيع وزنًا.
2 - إذا بيع عدًا.
الجانب الأول: صفة قبض الموزون إذا بيع وزنًا: وفيه جزءان هما: 1 - مثاله.
2 - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع الموزون وزنًا: من أمثلة بيع الموزون وزنًا ما يأتي: 1 - بيع الحديد بالطن كل طن بكذا.
2 - بيع الأخشاب بالطن كل طن بكذا.
3 - بيع الأعلاف بالكيلو كل كيلو بكذا.
4 - بيع الفواكه بالكيلو كل كيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان صفة القبض.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض: إذا بيع الموزون وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار الوزن في قبض الموزون إذا بيع وزنًا: أن الثمن معتبر بالوزن فلا يعرف إلا به فيتعين القبض به.
الجانب الثاني: صفة قبض الموزون إذا بيع بالعد: وفيه جزءان هما: 1 - مثاله.
2 - صفة القبض.

الجزء الأول: مثال بيع الموزون عدًّا: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع حديدًا الحزمة بكذا.
2 - أن يكون المبيع أعلافًا الربطة بكذا.
3 - أن يكون المبيع فاكهة الواحدة بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض.
وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان صفة القبض.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض: إذا بيع الموزون بالعد كان قبضه بالعدِّ.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه اعتبار العد لقبض الموزون إذا بيع بالعد: أنه إذا بيع بالعد أخذ حكم المعدود فكان قبضه بالعد، مثله.
الأمر الثالث: قبض المعدود: وفيه جانبان هما: 1 - إذا بيع بالعد.
2 - إذا بيع وزنًا.
الجانب الأول: صفة قبض المعدود إذا بيع بالعد: وفيه حزءان هما: 1 - مثال بيع المعدود عدًا.
2 - صفة القبض.
الجزء الأول: مثال بيع المعدود عدًا.
من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع أكياس أسمنت كل كيس بكذا.

2 - أن يكون المبيع أوان كل إناء بكذا.
3 - أن يكون المبيع أثوابًا كل ثوب بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض: وفيه جزئيتان هما: 1 - صفة القبض.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: صفة القبض: إذا بيع المعدود بالعد كان قبضه بالعد.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار العد في قبض المعدود إذا بيع عدًا: أن الثمن معتبر بالعد فلا يعلم قدره إلا به، فيكون قبضه بذلك.
الجانب الثاني: صفة قبض المعدود إذا بيع وزنًا: وفيه جزءان هما: 1 - مثاله.
2 - ما يحصل به القبض.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة بيع المعدود وزنًا ما يأتي: 1 - البطيخ إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
2 - البيض إذا بيع وزنًا الكيلو بكذا.
3 - الأواني إذا بيعت وزنًا الكيلو بكذا.
الجزء الثاني: صفة القبض: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان صفة القبض.
2 - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان صفة القبض: إذا بيع المعدود وزنًا كان قبضه بالوزن.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار الوزن في المعدود إذا بيع وزنًا: أنه إذا بيع بالوزن أخذ حكم الموزون فيأخذ حكمه في معيار القبض وهو الوزن.
الأمر الرابع: قبض المذروع: وفيه جانبان هما: 1 - مثال بيع المذروع بالذرع.
2 - صفة القبض.
الجانب الأول: مثال بيع المذروع بالذرع: من أمثلة بيع المذروع بالذرع ما يأتي: 1 - أن يكون المبيع قماشًا بيع بالمتر كل متر بكذا.
2 - أن يكون المبيع حبالًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.
3 - أن يكون المبيع أسلاكًا بيعت بالمتر كل متر بكذا.
الجانب الثاني: صفة القبض: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: صفة القبض: إذا بيع المذروع بالذرع كان قبضه بالذرع.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الذرع في قبض المذروع إذا بيع ذرعًا: أن القدر والثمن معتبران بالذرع فيتعين القبض به لمعرفتهما.

جارٍ التحميل