المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف
وفيه مسألتان هما:
1 - الحيوان.
2 - غير الحيوان.
الجزء: 5 - الصفحة: 261
المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 - التصرف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التصرف:
إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:
1 - الذبح بقيمته.
2 - البيع والاحتفاظ بقيمته.
3 - إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:
1 - أنه عرضة للتلف.
2 - أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.
المسألة الثانية: غير الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يسرع إليه الفساد.
2 - ما لا يسرع إليه الفساد.
الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلته.
2 - حكم التصرف فيه.
3 - الضمان بترك التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:
1 - الفواكه.
2 - الخضار.
الجزء: 5 - الصفحة: 262
3 - الطماطم.
4 - العنب.
5 - الرطب.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:
1 - استنفاقها بقيمتها.
2 - بيعها والاحتفاظ بقيمتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد.
أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.
الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.
الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الجزء: 5 - الصفحة: 263
1 - الأمثلة.
2 - حكم التصرف.
3 - الضمان بالتصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
1 - النقود.
2 - الملابس.
3 - الأواني.
4 - الساعات.
5 - الأدوات الكتابية.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
1 - حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.
2 - أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.
الجزء: 5 - الصفحة: 264
الأمر الثالث: الضمان بالتصرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف الملتقط باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف لزمه ضمانها سواء تعدى أو فرط أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان بالتصرف باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف: أن التصرف فيها قبل انتهاء مدة التعريف غير مأذون فيه فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.
الجزء: 5 - الصفحة: 265