المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة
وفيه مسألتان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة نفع العين المعارة: أن المحرم لا تجوز الاستفادة منه، فإذا كانت المنفعة محرمة لم تخل العارية من حالين:
أحدهما: ألا يستغلها المستعير فتخلو العارية من الفائدة، فلا تصح.
الثاني: أن يستغلها فيرتكب محرماً وهذا لا يجوز فلا تصح، وبهذا لا تخلو العارية من محذور في الحالين فلا تصح.
الجزء: 4 - الصفحة: 326
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الفرع الأولى: ضابط ما يخرج بشرط الإباحة:
يخرج بشرط الإباحة كل محرم النفع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج محرم النفع ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط الإباحة ما يأتي:
1 - آلات اللهو كالطبول والمزامير.
2 - المغنين والمغنيات من العبيد والإماء.
3 - الملبوسات المحرمة على الرجال كحلي الذهب والفضة، وثياب الحرير.
4 - ما يحرم اتخاذه من الذهب والفضة كالآنية، والساعات، والأقلام، والمحابر، وحاملات الأقلام ونحو ذلك.