المطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
الجزء: 5 - الصفحة: 163
1 - التعريف.
2 - بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الموات اصطلاحًا كما قال المؤلف: "الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم".
المسألة الثانية: معاني الكلمات وما يخرج بها:
وفيها فرعان هما:
1 - كلمة (المنفكة عن الاختصاص).
2 - كلمة (وملك معصوم).
الفرع الأول: كلمة (المنفكة عن الاختصاص):
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - معنى الانفكاك عن الاختصاص.
2 - معنى الاختصاص.
3 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى الانفكاك عن الاختصاص:
الانفكاك عن الاختصاص: هو الخلو والسلامة من تعلق أي حق.
الأمر الثاني: معنى الاختصاص:
الاختصاص بالشيء الأحقية به والأولوية فيه من غير ملك لعينه.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (الانفكاك عن الاختصاص):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجزء: 5 - الصفحة: 164
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (المنفكة عن الاختصاص) الأرض المختصة بشخص أو جهة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الاختصاص بشخص.
2 - أمثلة الاختصاص بجهة.
الجزء الأول: أمثلة الاختصاص بشخص:
من أمثلة الاختصاص بشخص: الاقطاع الشخصي قبل الإحياء.
الجزء الثاني: أمثلة الاختصاص بجهة:
من أمثلة الاختصاص بجهة ما يأتي:
1 - أماكن التدريب، ومستودعات المعدات والأسلحة.
2 - مواقع الجنود ومساكنهم المؤقتة.
3 - المراعي والطرق والأفنية والمسايل والمحتطبات وأماكن جمع العشب.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج الاختصاصات عن الملك بالإحياء: أن صاحب اليد أولى بموقعه من الخارج عنه ومصلحته أقدم من مصلحة الخارج.
الفرع الثالث: كلمة (وملك معصوم):
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالعصوم.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: المراد بالمعصوم.
المعصوم يتناول من يلي:
1 - المسلم.
2 - الذمي.
3 - المعاهد.
4 - المستأمن.
الجزء: 5 - الصفحة: 165
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (وملك معصوم):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (وملك معصوم) ملك المعصوم فلا يملك بالإحياء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ملك المعصوم مما يملك بالإحياء: أن ملك المعصوم لا يحل إلا برضاه؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) 1.
الجزء: 5 - الصفحة: 166