المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى التعدي والتفريط في الودائع.
2 - حكم الضمان.
الجزء: 3 - الصفحة: 53
المسألة الأولى: معنى التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى التعدي.
2 - معنى التفريط.
الفرع الأول: معنى التعدي:
وفيه أمران هما:
1 - بيان معنى التعدي.
2 - مثاله.
الأمر الأول: بيان معنى التعدي:
التعدي في الأمانة المخالفة لحكمها باستعمالها أو التصرف فيها، أو إتلافها، أو إخراجها من حرزها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التعدي في الأمانة ما يأتي:
1 - استعمالها، كأن تكون الأمانة سيارة فيستعملها المودع.
2 - التصرف فيها؛ كأن تكون الأمانة نقودًا فينفقها الأمين أو يقرضها أو يشتري بها شيئًا.
3 - أن يخرجها المودع من حرزها، كأن تكون الوديعة نقودًا فيخرجها الأمين من كيسها.
الفرع الثاني: معنى التفريط في الأمانة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان معنى التفريط.
معنى التفريط في الأمانة التقصير في حفظها.
الجزء: 3 - الصفحة: 54
الأمر الثاني: أمثلة التفريط في الأمانة:
من أمثلة التفريط في الأمانة ما يأتي:
1 - أن تكون الأمانة نقودًا فتوضع على المغاسل.
2 - أن تكون الأمانة حليًا فتوضع في أدراج المطبخ.
3 - أن تكون الأمانة لحمًا فلا يحفظ في الثلاجة.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان في التعدي في الأمانة أو التفريط فيها:
ضمان التعدي في الأمانة أو التفريط فيها صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة ضمان التعدي في الوديعة أو التفريط فيها: أن ذلك مضمون على المودع وهو الأصل في الضمان والضامن فرع له، فإذا كان الأصل ضامنًا صح ضمان الفرع له.
الجزء: 3 - الصفحة: 55