المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

وفيه مسألتان هما: 1 - معنى التعدي والتفريط في الودائع.
2 - حكم الضمان.

المسألة الأولى: معنى التعدي والتفريط: وفيها فرعان هما: 1 - معنى التعدي.
2 - معنى التفريط.
الفرع الأول: معنى التعدي: وفيه أمران هما: 1 - بيان معنى التعدي.
2 - مثاله.
الأمر الأول: بيان معنى التعدي: التعدي في الأمانة المخالفة لحكمها باستعمالها أو التصرف فيها، أو إتلافها، أو إخراجها من حرزها.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة التعدي في الأمانة ما يأتي: 1 - استعمالها، كأن تكون الأمانة سيارة فيستعملها المودع.
2 - التصرف فيها؛ كأن تكون الأمانة نقودًا فينفقها الأمين أو يقرضها أو يشتري بها شيئًا.
3 - أن يخرجها المودع من حرزها، كأن تكون الوديعة نقودًا فيخرجها الأمين من كيسها.
الفرع الثاني: معنى التفريط في الأمانة: وفيه أمران هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان معنى التفريط.
معنى التفريط في الأمانة التقصير في حفظها.

الأمر الثاني: أمثلة التفريط في الأمانة: من أمثلة التفريط في الأمانة ما يأتي: 1 - أن تكون الأمانة نقودًا فتوضع على المغاسل.
2 - أن تكون الأمانة حليًا فتوضع في أدراج المطبخ.
3 - أن تكون الأمانة لحمًا فلا يحفظ في الثلاجة.
المسألة الثانية: حكم الضمان: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان في التعدي في الأمانة أو التفريط فيها: ضمان التعدي في الأمانة أو التفريط فيها صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة ضمان التعدي في الوديعة أو التفريط فيها: أن ذلك مضمون على المودع وهو الأصل في الضمان والضامن فرع له، فإذا كان الأصل ضامنًا صح ضمان الفرع له.

جارٍ التحميل