المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.
2 - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.
3 - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم البراءة.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:
1 - إذا رهنه إياه.
2 - إذا أودعه إياه.
3 - إذا أجره إياه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.
المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 465
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 - إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.
2 - إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.
3 - إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.
المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:
1 - أن يطعمه إياه.
2 - أن يسقيه إياه.
3 - أن يأمره بذبحه فيذبحه.
4 - أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.
الجزء: 4 - الصفحة: 466